متنه ، لانه حديث مشهور مذكور في طريق العامة والخاصة ، وقد تلقاه بالقبول
جم غفير من الفحول ، وجمع كثير من ذوي الاحلام والعقول من غير قدح فيه لا في متنه
ولا في سنده.
قال ابن الاثير
في نهايته : الجب القطع ، ومنه الحديث « ان الاسلام يجب ما قبله ، والتوبة تجب ما
قبلها » أي : يقطعان ويمحوان ما قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب .
ثم أنت خبير
بأن اجراءه حكم المخالف على الكافر وايجابه الزكاة به عليه قياس لا نقول به ، مع
ثبوت الفرق بينهما بوجود أخبار صحيحة دالة على وجوبها على المخالف بعد استبصاره ،
ووجود الاجماع والخبر المشهور الدالين على عدم وجوبها على الكافر بعد اسلامه.
روى الصدوق في الصحيح
عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهماالسلام في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة
والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه ، يعيد كل صلاة صلاها
أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه اعادة شيء من ذلك؟
قال : ليس عليه
اعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، فانه لا بد أن يؤديها ، لانه وضعها في غير موضعها
، وانما موضعها أهل الولاية . وله نظائر.
فان قلت : قد
روى علي بن ابراهيم في تفسيره عن أبان بن تغلب ، قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا أبان أترى أن الله طلب من المشركين زكاة أموالهم
وهم
__________________