اللهمّ إلاّ أن يدفعه : بمنع الملازمة ، لجواز أن يكون كون الإمام مع أحد الفريقين من باب اختيار أحد فردي الواجب التخييري.
وعلى هذا فقد يكون النزاع بينه وبين أهل القول الآخر لفظيّا على بعض التقادير ، وهو أن يكون مرادهم من الأصل المرجوع إليه أصل البراءة النافي للضيق اللازم من التعيين ليثبت به التخيير.
والفرق بينهما بالظاهريّة والواقعيّة ، بناء على أنّ التخيير الّذي مدركه أصل البراءة لا يكون إلاّ ظاهريّا لا يوجب فرقا بينهما في المخالفة القطعيّة وعدمها كما هو واضح.
وحينئذ لا مانع من جعل التخيير على قول هؤلاء أيضا استمراريّا ، كما هو كذلك على قول الشيخ ، نظرا إلى ما ذكرناه لدفع الاعتراض من جواز كون قول الإمام من باب اختيار أحد فردي الواجب التخييري.
هذا كلّه فيما يتعلّق بالمخالفة الالتزاميّة.
وأمّا المخالفة العمليّة : فهي على قسمين :
أحدهما : كون العمل مخالفا لخطاب تفصيلي متعلّق بعنوان كلّي مشتبه مصداقه ، سواء كان في شبهة موضوعيّة كإلانائين المشتبهين أحدهما نجس ، فإنّ الخطاب التفصيلي هنا قوله « اجتنب عن النجس » مثلا ، والنجس عنوان معلوم مصداقه مشتبه بين هذا الإناء أو ذلك الإناء ومخالفته يتأتّى بارتكاب الإنائين معا ، أو في شبهة حكميّة كالظهر والجمعة ، أو القصر والإتمام عند اشتباه المكلّف به ، فإنّ الخطاب التفصيلي هنا قوله : « صلّ » والصلاة عنوان كلّي ولا يعلم أنّه في ضمن الظهر أو القصر مأمور به ، أو في ضمن الجمعة أو العصر مأمور به ، ومخالفته يتأتّى بتركهما معا.
وثانيهما : كونه مخالفا لخطاب إجمالي مردّد بين خطابين من جنس واحد كإيجابين ، كما لو علمنا بأنّه يجب علينا إمّا قراءة الدعاء عند رؤية الهلال ، أو الصلاة عند ذكر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو تحريمين كما لو علمنا بأنّه يحرم علينا إمّا الوطئ بهذه المرأة أو أكل هذا الشيء ، أو من جنسين كإيجاب شيء أو تحريم آخر ، كما لو علمنا بأنّه إمّا يجب علينا غسل الجنابة أو [ تحريم ] الوطئ بالزوجة فيما إذا علم بأنّه صدر منه في زوجته فعل ولا يدري هل هو المواقعة ليجب الاغتسال عنه؟ أو الظهار ليحرم الوطئ بها؟
وحينئذ فالمخالفة تتأتّى في الأوّل بترك الفعلين معا ، وفي الثاني بارتكاب الفعلين معا ،