بالنذر إذا صادف الزمان. وكذلك جوّزوا تقديم الإحرام على الميقات المكاني في العمرة المفردة الرجبية إذا خيف خروجه قبل إدراك الميقات (١).
(فيسأل عن الفرق بين المكاني والزماني) (٢) مع استوائهما في التوقيت.
وأجيب (٣) : بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) (٤) وقد تقرر في العربية والأصول : أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر ، والخبر لا يجب انحصاره في المبتدأ (٥) ، كقوله عليهالسلام : (تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم) (٦) ، (والشفعة فيما لم يقسم) (٧) ، فالتحريم منحصر في التكبير من غير عكس ، والتحليل منحصر في التسليم كذلك. وكذلك الشفعة منحصرة
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٣٠٧ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ٢٦ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٣٠.
(٢) في (ح) : فسئل عن الفرق بين المكان وللزمان.
(٣) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٧٠.
(٤) البقرة : ١٩٧.
(٥) سيذكر المصنف هذا البحث في قاعدة : ١٧٨.
(٦) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٧١٥ ، باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ، حديث : ١٠ ، وج ٤ ـ ١٠٠٣ ، باب ١ من أبواب التسليم ، حديث : ١ ، وسنن ابن ماجه : ١ ـ ١٠١ ، باب ٣ من كتاب الطهارة ، حديث : ٢٧٥ ، ٢٧٦.
(٧) انظر : ابن حجر العسقلاني ـ تلخيص الحبير : ٣ ـ ٥٦ ، حديث : ١٢٧٧.