قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تعليقة على معالم الاصول [ ج ٤ ]

تعليقة على معالم الاصول [ ج ٤ ]

466/864
*

وأمّا احتمال كون المراد الجواز مع المرجوحيّة ليكون الباقي بعد النسخ الكراهة فبعيد عن مساق كلامهم بمراحل ، لعدم كون المرجوحيّة من أجناس الوجوب ولا من فصوله فلا معنى للقول ببقائه ، ولذا لم يتعرّض لذكره أحد من المتعرّضين لتحرير موضع النزاع.

وربّما صرّح بعضهم بتربيع الأقوال فيما بين أهل القول بالبقاء الدائرة بين الجواز لا مع الرجحان ولا مع المرجوحيّة ولا مع عدمهما ، والجواز مع عدم المرجوحيّة ، والجواز مع الرجحان ، والجواز لا مع الرجحان ولا مع المرجوحيّة.

ثمّ بالتأمّل في ظواهر العنوان ومساق الأدلة يعلم أنّ معقد البحث هنا ما لو ثبت الوجوب مطلقا من دون تقييد بوقت أو غاية كصوم يوم الخميس ونحوه ، فلو ثبت مقيّدا فانتفى القيد كان خارجا عن هذا العنوان وإن كان فيه نزاع آخر يأتي. وظاهر العنوان كون المراد به الوجوب المطلق لا المشروط بشرط ثمّ انتفى الشرط ، فإنّه ليس من نسخ الوجوب في شيء ، بل هو المصرّح به في كلام غير واحد حيث دفعوا ما قد يذكر من فروع المسألة من صلاة الجمعة المرتفع وجوبها العيني بسبب فقد شرطه وهو حضور الإمام عليه‌السلام فهل يبقى فيها الجواز في ضمن الوجوب التخييري أو الندب أو لا؟ فقالوا : بأنّه ليس من مسألة نسخ الوجوب ، بل هو من باب انتفاء شرط الوجوب.

وأمّا ما في عبارة شارح المنهاج ممّا يوهم كون معقد البحث هو الوجوب المشروط حيث قال : « إنّ الشيء إذا كان واجبا ويصير مشروطا هل يبقى جواز ذلك الفعل الّذي كان واجبا فنسخ أم لا؟ فيه خلاف » فواضح الفساد ، والظاهر أنّ لفظة « المشروط » في النسخة الحاضرة عندنا غلط من قلم الناسخ مكان « المنسوخ » كما يرشد إليه لفظ « فنسخ » فيما بعده.

ثمّ إنّ موضع النزاع من جهة الناسخ ما كان بلفظ « نسخت » أو « رفعت » أو نحو ذلك كما هو المصرّح به في مطاوي عباراتهم ، دون ما إذا كان بلفظ « حرّمت » أو « ندبت » أو « أبحت » أو « رخصت في تركه » أو غير ذلك ممّا يدلّ بالمطابقة على تعيين حكم آخر والتزاما على رفع الوجوب ، ووجهه واضح للمتأمّل.

ثمّ إنّ هذا النزاع لا يرجع إلى وجوب بدليّة حكم آخر عن الحكم المنسوخ في النسخ ، بأن يكون القول ببقاء الجواز راجعا إلى دعوى وجوب البدليّة ، والقول بالمنع راجعا إلى دعوى عدم وجوبها ، حتّى أنّه يجوز بقاء الواقعة بعد النسخ بلا حكم ، لأنّ ظاهر كلامهم في مباحث النسخ يعطي اتّفاقهم على عدم وجوب الإبدال ومثّلوا له بنسخ وجوب الصدقة قبل النجوى.