نعم اذا أخذ ذلك من يد مسلم وغلب على ظنه التذكية جاز له استعمالها ، بناءً على غلبة الظن القائم مقام العلم في العبادات.
وعليه يحمل ما روي عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن شراء اللحم من السوق ولا ندري ما يصنع القصابون ، فقال : اذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه (١).
وعن الحسن بن الجهم قال قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام أعترض السوق فأشتري الخف لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال : صل فيه ، قلت : والنعل ، قال : مثل ذلك. قلت : اني أضيق من هذا ، قال : أترغب عنا كان أبو الحسن عليهالسلام يفعله (٢).
وعن أحمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم ان الدين أوسع من ذلك.
وذلك أن ما يشترى من أسواق المسلمين من اللحوم والجلود وغيرهما يغلب على الظن أنها ذكية. كما يدل عليه قوله عليهالسلام في حديث زرارة : اذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه. لان غلبة الظن بكونها ذكية تقوم مقام العلم بها.
وحينئذ فلا حاجة الى البحث والفحص من أحوالها ، وتجوز الصلاة فيها واستعمالها ، لانا ما رأينا ولا سمعنا أن أحداً منهم يستعمل جلد ميتة وخاصة جلود الغنم ، فغلبة الظن هنا قائمة مقام العلم. نعم لو تجرد عن الظن لم يجز له بيعها على أنها ذكية ، بل ولا يجوز له استعمالها.
__________________
(١) فروع الكافي ٦ / ٢٣٧ ، ح ٢.
(٢) فروع الكافي ٣ / ٤٠٤ ، ح ٣١.