ومبين في الاصول ، فلا تغفل عن هذه اللطيفة ، كذا أفاد وأجاد مولانا الفاضل الاردبيلي في آيات أحكامه.
أقول : ولا يخفى على أحد أن هذا الخبر ليس بنص في الدلالة على ما يخرج به القرآن عن ظاهره ، بل لا دلالة له عليه أصلا ، فضلا عن كونها قطعية أو أقوى وأتم من دلالة العام عليه ، فكيف يجعله مخصصاً له ويدعى عليه الاجماع ، فالاستدلال بهذا الخبر حينئذ مصادرة ، كما هو ظاهر على المتأمل.
بيانه : ان المستدل لما استدل بعموم الايات على عموم التحليل أجاب عنه بأن عمومها أول المسألة ، وانما تكون عامة لو لا تخصصها بعموم مضمون هذا الخبر المستفيض الدال على عموم التحريم ، فله أن يعود ويقول : عموم مضمونه انما يكون حجة ومخصصاً لعمومها أن لو كان عمومه بهذا المعنى مجمعاً عليه ، وهو أول المسألة بل لم يقل به سواك ، فظهر أن المحتاج الى الاجماع ليكون حجة ومخصصاً لعموم الايات انما هو عموم مضمونه الكذائي لا تخصصه بما ذكروه.
ثم قد سبق أن عموم مضمون هذا الخبر على تقدير تسليمه وثبوته ، كما يمكن أن يكون مخصصاً لعموم الايات ، كذلك عموم هذه الايات مع خصوص بعض الروايات وأصالة الحلية والبراءة والاباحة واستصحاب الحل السابق وغيرها يمكن أن يكون مخصصة لعمومه بما ذكروه ، بل هذا أولى كما لا يخفى.
وعلى تقدير التقابل والتكافؤ يلزم منه التساقط ، فينتفي التحريم قطعاً لانتفاء سببه ، ويلزم منه ثبوت الاباحة.
وبالجملة فظهر مما قررناه أن عموم الايات على حاله ، وانما خرج منه ما أجمع على خروجه من الفحل والمرضعة وأقربائهما بالنسبة الى المرتضع ونسله وأبيه ، لدلالة الاخبار الصحيحة الصريحة في تحريم أولاد الفحل والمرضعة على أب المرتضع.