الرواية الثالثة : صحيحة الحسين الأحمسيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ، إنّ لنا جاراً قصّاباً ، فيجيء بيهودي فيذبح له حتّى يشتري منه اليهود؟ فقال عليهالسلام : « لا تأكل من ذبيحته ، ولا تشترِ منه » (١).
إلى غير ذلك من الروايات ، التي بعضها يفسّر آية المائدة ، بأنّ المراد منها الحبوب والعدس والحمص ، بحيث لا يراد منه الذبيحة ، وبعضها ينهى عن أكل ذبيحة الكتابيّ ، ويحكم بعدم حلّيتها ، فلأجل ذلك ذهب جمهور فقهاء الشيعة إلى تحريم ذبيحة أهل الكتاب.
وأيضاً نقول : إنّ لفظ الطعام الوارد في الآية ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ ... ) (٢). وإن كان بحسب أصل اللغة يشمل كل ما يأكله الإنسان ويتقوّى به ، لكن هناك بعض اللغويّين ذكر : أنّ المراد بالطعام البر وسائر الحبوب.
ففي لسان العرب تحت مادة « طعم » قال : « وأهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطعام عنوا به البرّ خاصّة » (٣).
وذكر عن الخليل أنّه قال : العالي في كلام العرب أنّ الطعام هو البرّ خاصّة.
وكلام ابن الأثير في النهاية يشير إلى ذلك أيضاً.
وعلى هذا ، فترتفع الغرابة في الذهاب إلى تحريم ذبيحة الكتابيّ ، وحمل الآية على غير الذبائح ، لأنّ الطعام في اللغة يكون موضوع للحبوب والبرّ.
وإذا لم تقبل بذلك ، وقلت : بأنّ الطعام لغة وهو كلّ ما يتقوّى به الإنسان ، فيشمل الذبيحة ، فنقول : دليلنا على حرمة ذبيحة الكتابي هو الروايات المفسّرة للآية الكريمة.
وقال الله تعالى : ( وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ
____________
١ ـ الكافي ٦ / ٢٤٠.
٢ ـ المائدة : ٥.
٣ ـ لسان العرب ١٢ / ٣٦٤.