ومنه : لو غلب في بلد الحرام على الحلال بحيث يكون الحلال نادرا ، فالورع أيضا تركه ، وهو آكد من الأول إلا مع الضرورة ، فيأكل (١) من غير تبسط.
الصورة الثانية : أن يكون الأصل الحرمة ، ويشك في الإباحة ، فيبني على الحرمة ، كالصيد المرمي ، فيغيب ، فيوجد ميتا ، حرام إلا أن يقضي أن الضربة قاتلة ، إما لكونها في محل قاتل ، وإما لغلبة الظن بعدم عروض سبب آخر. وكذا اللحم المطروح ، والجلد الموضوع ، إلا مع الظن الغالب بتذكيته.
قاعدة ـ [٢٧]
كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها إن كانت واجبة ، واستحب إن كانت مستحبة ، كمن شك في الطهارة بعد تيقن الحدث ، وفي فعل الصلاة ووقتها باق ، وفي أداء الزكاة ، و (٢) باقي العبادات.
ويجزم الناوي بالوجوب ، لاستصحاب الوجوب المعلوم.
وكذا لو توقف الخروج عن العهدة على فعل زيادة على الواجب نوى الوجوب في الجميع ، كالصلاة المنسية غير المعلوم عينها ، وتكون النية جازمة.
ومنه : الصلاة في الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس. وطعن فيه بعض الأفاضل (٣) : بأن الناوي غير جازم ، وصار إلى الصلاة عاريا.
وعلى ما قلناه فالصلاة في الجميع بنية الوجوب الجازم. وظن
__________________
(١) في (ح) : فإنه يأكل.
(٢) في (م) : وفي.
(٣) انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٣٣.