فاشتراط عدالة المفتي في محل الضرورة ، لصون الأحكام ، وحفظ دماء الناس ، وأموالهم ، وأبضاعهم ، وأعراضهم. وأبلغ منه الإمام.
وكذا يشترط عدالة القاضي ، وأمين الحكم (١) ، والوصي ، وناظر الوقف ، والساعي ، للضرر العظيم بالاعتماد على الفاسق فيها. وكذا في الشهادة والرواية ، لأن الضرورة تدعو إلى حفظ الشرع وصونه عن الكذب.
وكل موضع تشترط فيه العدالة فهي معتبرة في نفس الأمر ، وفي الطلاق وجه أنه يكتفي بالظاهر ، إذ يقع غالبا في العوام والبوادي والقرى فاشتراط العدالة في نفس الأمر (حرج وتعطيل) (٢).
ودوام العدالة شرط في القاضي والمفتي ، لأنا محتاجون إلى دوام الاعتماد على قولهما ، وإنما يتم بالعدالة.
وأما ما هو في محل الحاجة ، فكعدالة الأب والجد في الولاية على الولد. والمؤذن ، لاعتماد أصحاب الأعذار على قوله في الأوقات. وإمام (٣) الجماعة أبلغ ، لقوله عليهالسلام : (الأئمة ضمناء) (٤).
وأما ما هو في محل التتمة ، فكالولاية في عقد النكاح ، لأن طبع الولي (يدفعه عن الخيانة) (٥) والتقصير في حق المولى عليه ، إلا أنه
__________________
(١) في (أ) و (م) : الحاكم ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ٤ ـ ٣٤ ، والأشباه والنّظائر : ٤١٥.
(٢) في (ح) : موجب الحرج والتعطيل ، وفي (أ) : يوجب حصول الحرج والتعطيل.
(٣) في (ك) و (أ) : إمامة.
(٤) انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٤ ـ ١٤٦ ، حديث : ٣٢٣١.
(٥) في (ح) : يردعه عن الجناية.