قاعدة ـ [٥٣]
الواجب : ما يذم تاركه شرعا لا إلى بدل.
ويطلق على ما لا بد منه وإن لم يتعقبه الذم. ويبنى عليه :
نية الصبي ـ في تمرينه ـ (١) الوجوب. وإن استعمله (٢) في الطهارة الكبرى هل يلحقه حكم الاستعمال؟ وأن طهارته الواقعة في الصبي مجزية حتى لو بلغ لم يجب إعادتها. وأن صلاته في أول الوقت صحيحة ، فلو بلغ لم يعدها. والأصح وجوب الإعادة في الموضعين (٣). وأنه لو غسل ميتا أو صلى عليه هل يعتد به؟ والأصح عدم الاعتداد (٤).
فصل
الواجب على الكفاية له شبه بالنفل من حيث يسقط عن البعض بفعل الباقين. وقد يسقط بالتعرض له فرض العين ، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن الجمعة ، وإن كان غيره من الأقارب قد يقوم مقامه ، ومن ثمَّ ظن بعض الناس (٥) : أن الإتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين (٦) ، من حيث انه يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره.
__________________
(١) في (ح) و (أ) زيادة : نية.
(٢) أي استعمل الماء.
(٣) وللشافعية قول بالاجزاء. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٤١ ، ٢٤٦.
(٤) وهو قول للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٤١.
(٥) في (م) و (أ) : المتأخرين.
(٦) ذهب إليه أبو إسحاق الأسفراييني والجويني ووالده. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٦٠ ، ٤٣٩ ، وعلاء الدين البعلي ـ القواعد والفوائد الأصولية : ١٨٨.