الثاني في البيان والروض وجامع المقاصد .
وبين معتبر له ، كصاحب المدارك .
وبين مفصل ، كما عن المحقق الثاني :
بأنه إذا كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء والتكتف في
الصلاة ، فإنه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا ، وإن كان للمكلف
مندوحة ، التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك مقام المأمور به حين التقية ، فكان
الاتيان به امتثالا ، وعلى هذا فلا تجب الاعادة وإن تمكن من فعله على غير وجه
التقية قبل خروج الوقت.
قال : ولا أعلم خلافا في ذلك بين
الاصحاب.
وأما إذا كان متعلقها مما لم يرد فيه نص
بالخصوص ، كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء بالنبيذ ومع الاخلال بالموالاة فيجف
الوضوء كما يراه بعض