البحث في من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟
٥٠٧/٧٦ الصفحه ٣٥ :
ولو كانت هذه
الحيثية أيضا جعلية بتعبّد الشارع على ما مرّ بيانه ، والمراد بالأصل كل ما اعتبره
الصفحه ٩٤ :
ما في الوسائل (٢) والجواهر (٣) هكذا : عن عبد الرحمن ابن حجاج عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) «سألته عن
الصفحه ٩٩ : ويكون حراما بالنسبة إلى أحدهما حلالا
بالنسبة إلى الآخر ، ومحصّله اختلاف حكم ما يسند إلى كل واحد من فعله
الصفحه ١٠٠ :
(عليهالسلام) قال : «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو نهي ، وكل
شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك
الصفحه ١٠٢ :
خرج ما لا يقبل
الاتّصاف بهما أيضا ، كما أنه يحصل به المقصود من شموله لما ينقسم إلى الحلّ
والحرمة
الصفحه ١٠٥ :
الواقعي موجب لرفع العقاب عليه لا الجهل بمطلق الحكم أعمّ من الواقعي والظاهري على
ما أشار إليه في المتن
الصفحه ١٥١ : المعيّن بول والآخر ماء
، فيقال إنا لم نعلم بحدوث تكليف آخر لنا من جهة هذا العلم الإجمالي ، وأما في
صورة
الصفحه ١٥٣ : (١).
قوله
: الوجه الثاني أنّ الأصل في الأفعال غير الضرورية الحظر (٢).
استدل لهذا الأصل
بوجهين أحدهما : ما
الصفحه ١٦٩ :
بجواز المخالفة ، وهذا بخلاف مسألة ما لا نصّ فيه إذ لا نهي فيه.
وفيه : أنه إنّما
يتمّ لو كان وجود النهي
الصفحه ١٧٠ : الشبهة في طريق الحكم ، أي كان داخلا في الشبهة في طريق
امتثال الحكم بحذف المضاف ، ووجه فساد التوهّم ما
الصفحه ١٩٩ : بينهما ، كما لا
منافاة بين عدم حجية خبر الفاسق ورجحان الاحتياط في مورده.
وكذا لا يرد ما
قيل إنّ حجية
الصفحه ٢٠٠ :
فيعطى ذلك المقدار
من الثواب وإن لم يكن كما بلغه.
وفيه أوّلا : منع
الظهور فيما ذكر ، بل يشمل ما
الصفحه ٢١٢ :
إطلاق البدلية
يكتفى به ولو قدر على العتق مثلا ، وإلّا تعيّن البدل الاختياري ، ومنها : ما ورد
في
الصفحه ٢١٩ : ، فيتحقق موضوع تكليف الولي بوجوب قضاء كل
ما فات عن أبويه ، وأما بالنسبة إلى قاعدة الاشتغال فلا يجري التوجيه
الصفحه ٢٢٩ : الواقعي إن أمكن حتى يلتزم به ويؤدّي ما وجب عليه من التدين ، وهو
كما ترى.
قوله
: ومن هنا يبطل قياس ما نحن