رجل بعَناق فقال : أعطوني بها لحماً ، فقال أبو بكر : لا يصح هذا » (١).
قال الشافعي ومن وافقه : لا يجوز بيع اللحم بحيوان يؤكل لحمه. وله في بيعه بما لا يؤكل لحمه قولان.
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : هو جائز.
فعِيل
ر
[ الجَزِير ] : الجَزَّار. ويقال : هو متولّي نفقة من يأتي من قبل السلطان ، بلغة أهل السَّوَاد ، قال (٢) :
إِذا ما رَأَوْنا قَلَّسُوا مِنْ مَهَابَةٍ |
|
ويَسْعَى علينا بالطَّعَامِ جَزِيرُها |
قلَّسوا : أي نكَّسوا رؤوسَهم للتكفير إِجلالاً وإِعظاماً.
ل
[ الجَزِيل ] : العظيم.
و [ فعيلة ] ، بالهاء
ر
[ الجَزِيرة ] : واحدة جزائر البحار ، وهي أرض ينفرج عنها ماء البحر فتبدو.
وسميت جزيرة لانقطاعها عن معظم الماء.
وكلُّ أرض لا يعلوها السيلُ ويُحْدِقُ بها الماءُ فهي جَزِيرة.
وجَزِيرة العرب : مَحَلَّتها ، سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر الحبش والفرات ودجلة قد أحاطت بها. وفي الحديث : « أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسلم بإِخراج اليهود
__________________
(١) حديث ابن عباس هذا رواه الإِمام الشافعي ، في الأم ( ٣ / ١١٨ ) وما بعدها وفي إِسناده إِبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف ، وأخرج مالك من حديث سعيد بن المسيب أنه صَلى الله عَليه وسلم « نهى عن بيع الحيوان باللحم » والموطأ : ( البيوع ) : ( ١ / ٦٥٥ ) ؛ وانظر البحر الزخار : ( ٣ / ٣٣٧ ) ؛ ونيل الأوطار : ( ٦ / ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ).
(٢) البيت بلا نسبة في التكملة واللسان والتاج ( جزر ).