الصفحه ١٢ :
٨ ـ العلاّمة
الشيخ جعفر بن عبد الله ( المتوفّى سنة ١٣٣٤ ه ق ) (١).
٩ ـ العلاّمة
الشيخ فتحعلي بن
الصفحه ١٣ :
إلى تلك الحاشية الرشيقة للنيل إلى دقيق طورها وبعيد غورها. وقد طبعت هذه الحاشية
المباركة في سنة ١٢٩٩ ه
الصفحه ١٧ : الثلاثاء الاثنى عشر من شهر رجب المرجب من شهور سنة ١٢٧٢ ».
ومع ذلك كان من
مراجع عصره قد رجع إليه جمع من
الصفحه ٢١ : من الأعلام ، وبرز منه تأليفات كثيرة
وتوفّي يوم الأربعين سنة ١٣٣٨ ه بكربلاء المشرّفة ودفن في جوار
الصفحه ٢٣ :
العلماء » المتوفّى في سنة ١٣٠٢ كما ذكره فيه ».
وكذا ذكره في
الذريعة ج ٦ ص ١٧٧ ، ج ١٠ ص ٢٥٦ ، وهكذا
الصفحه ٢٤ :
محرم الحرام سنة
مائتين وثمان وتسعين بعد الألف من الهجرة النبويّة ( ١٢٩٨ ه. ق ) بعد ساعتين من
الصفحه ٤٠ : الاصولي المتكلّم
، صاحب كتاب « الإحكام في اصول الأحكام » توفّي سنة ٦٣١ ه ، انظر ( شذرات الذهب ٥
/ ١٤٤
الصفحه ٤٣ : معان كثيرة ، منها الأربعة
المتداولة في ألسنة الاصوليّين ، لا محمل له سوى أن يراد بالمعاني الكثيرة
الصفحه ٥٨ : القطع.
وأمّا المقدّمة
الثانية ؛ فلأنّ مدركها ليس بخارج عن الأدلّة التفصيليّة الّتي هي الكتاب والسنّة
الصفحه ٦٥ : وتجسيم الأعمال ونحوها ممّا ورد
في الكتاب والسنّة تدخل على الجميع وإن اختصّ ذلك ببعض هذه الامور في الثالث
الصفحه ١٠٢ : ، فمثل مباحث الأوامر والنواهي وغيرها من مشتركات الكتاب
والسنّة خارجة عنه بكلا المعنيين ، إذ لا مدخل للشرع
الصفحه ١١١ : عليهمالسلام ، وعلى فرض استنادها إلى الكتاب أو سنّة النبيّ صلىاللهعليهوآله فكذلك أيضا ، لعدم ابتنائها على
الصفحه ١٢٢ : «
التفصيليّة » كيف لا تكون ملغاة ولو فرض اقتصار المجتهد في علمه بجميع الأحكام على
نوع واحد من الأدلّة كالسنّة
الصفحه ١٢٧ : والسنّة والإجماع والعقل وغير ذلك.
ولا ريب أنّ
الفتوى من حيث إنّها الفتوى ليست دليلا على اعتبار علم
الصفحه ١٦٨ : ، لجواز ابتناء أشياء اخر عليه أيضا ، كالمطالب
الكلاميّة ـ مثلا ـ إذا بنى على استفادتها من الكتاب والسنّة