معجمة : النيء لم ينضج ، قال زهير : (١)
تُلَجْلِجُ مُضْغَةً فيها أَنِيضٌ |
|
أَصَلَّتْ فَهْيَ تَحْتَ الكَشْحِ دَاءُ |
ق
[ أَنِيق ] : شيء أَنِيق ، بالقاف : أي حسن.
فُعْلىَ ، بضم الفاء
ث
[ الأُنثى ] : خلاف الذكَر ، وجمعُها إِناث وأَنَاثَى. قال الله تعالى : ( وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى )(٢) قال الفقهاء : تُقاد الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى ، ولا يلزم ورثتها شيء. وروي عن عليّ عليهالسلام وجوبُ القصاص على الرجل إِذا قتل امرأة بشرط إِلزام أوليائها نصفَ دية الرجل (٣).
وأُنْثَيَا الرجل : معروفتان. وفي الحديث (٤) عن النبي عليهالسلام : « في الأُنْثَيَيْن الدِّيَةُ »يعني بيضتي الرجل. ولذلك قيل في العبارة : إِن بيضتي الرجل
__________________
(١) ديوانه : ( شرح أبي العباس ثعلب ط. دار الفكر ، وأصلَّت بمعنى : أنتنت ) ، واللسان والتاج ( أنض ) ، والأنيض : الذي لم ينضج.
(٢) سورة البقرة : ٢ / ١٧٨ ؛ وهي آية القصاص ، أولها : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ .. ) وانظر تفسيرها للشوكاني في فتح القدير : ( ١ / ١٧٤ ـ ١٧٥ ).
(٣) في مسند الإِمام زيد بن علي ( ص : ٣٠٧ ) فيما يرويه عن أبيه عن جدّه عن علي قال : « لا قصاص بين الرجال والنساء ـ فيما دون النفس ـ والقصاص فيما بين الأحرار والعبيد. فيما دون النفس. » ؛ ومع هذا فقد ضعف ما نسب من رواية للشعبي واحدة تناقض الحكم بقتل الرجل بالمرأة ولا توفية كما ذهبت إِلى ذلك « الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله .. » ( نيل الوطر : ٨ / ١٨٣ ) ، وراجع الحاشية السابقة ؛ وهو ما ذهب إِليه ( الإِجماع ) « إِلَّا رواية عن علي والحسن وعطاء » كما يذكر فقيه عصره العلامة المجتهد شيخ الحرم المكي محمد بن إبراهيم المنذري ( ت : ٣١٩ ه / ٩٣١ م ) في كتابه ( الإِجماع ) : ( ١٤٤ ـ ١٤٥ ).
(٤) بلفظ « وفي البيضتين الدية » عن عمرو بن حزم عن أبيه رواه النسائي في القسامه ، باب : العقول ، ( ٨ / ٥٧ ـ ٦٠ ) وروى البيهقي في سننه ( ٨ / ٩٧ ) عن ابن المسيب قال : « مضت السنة في العقل ، بأن في الذكر الدية ، وفي الأنثيين الدية » وانظر الموطأ ( ٢ / ٨٤٩ ).