« يَؤُمُ القومَ أَقْرَؤُهم لكتاب الله عزوجل ، فإِن استَوَوْا فأَعْلَمُهم بالسنَّة ، فإِن استووا
فأكبرُهم سنًّا ».
قال الأخفش : يقال
: هذا أَيَمُ من ذاك ، بالياء. وقال المازني : أَوَمُ ، بالواو.
وأما الإِمامة التي تجب بها الطاعة
لإمام المسلمين فهي
رياسة عامة في الدين لرجل جامع لشروطها.
قالت المعتزلة
والخوارج وجميع الشيعة وأكثر المرجئة : إِنها فرض واجب.
وقالت
الحَشْويَّة : ليست بفرض ، ولكن إِن أمكن
الناس أن ينصبوا إِماماً من غير إِراقة دم ولا حرب فحسنٌ ، وإِن لم يمكنهم ذلك
قام كُلُّ رجل بأهل منزله ومن تحت يده من ذوي رَحِمِهِ وجيرانه فأقام فيهم الحدود.
واختلفوا فيمن
هي؟ فقال أكثر الشيعة : لا تكون أبداً إِلا في قريش ، ولا يعدم في قريش من يصلح
لها.
وقالت
الراوندية شيعة بني العباس ابن عبد المطّلب : الإِمامة لهم بالإِرث من أبيهم العباس ، لأن العباس وارث النبي
صَلى الله عَليه وسلم ، ولا ميراث لبني العم وبني البنت مع العم ، والله تعالى
يقول : ( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) ، وقال عبد الله بن
المعتز العباسي يخاطب ولد الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب :
بَنُو
عَمِّهِ وَبَنُو بِنْتِهِ
|
|
ولَكِنْ
أَرَى العَمَّ أَوْلَى بِها
|
وقال مروان بن
أبي حفصة :
أَنَّى
يَكُونُ وَلَيْسَ ذَاكَ بِكَائِنٍ
|
|
لِبَنِي
البَنَاتِ وِرَاثةُ الأَعْمَامِ
|
_________________