قال : « ولو وقع في جار ومرّ عليه جريات قال في المبسوط : لم يحكم له بالثلاث. وفي قوله إشكال ، وربّما كان ما ذكره حقّا إن لم يتقدّم غسله بالتراب. لكن لو غسل مرّة بالتراب وتعاقبت عليه جريتان (١) كانت الطهارة أشبه » (٢).
هذا كلامه. وهو صريح في مخالفة المشهور كقول الشيخ ، إلّا أنّه خصّ الحكم بما ليس بجار ، وراعى في الجاري تعاقب الجري بمقدار العدد المعتبر.
وكلام العلّامة في هذه المسألة من المنتهى وقع على طبق كلام المحقّق لكنّه في بعض نسخ الكتاب صرّح بالرجوع عنه أخيرا وهذه عبارته :
« ولو وقع ـ يعني إناء الولوغ ـ في ماء كثير لم ينجس. وهل يحصل له غسلة أم لا؟ الأقرب أنّه لا يحصل لوجوب تقديم التراب هذا على قولنا. أمّا على قول المفيد فإنّ الوجه الاحتساب لغسله بغسلة ، ولو وقع في ماء جار ومرّت عليه جريات متعدّدة احتسب كلّ جرية بغسلة ، خلافا للشيخ ؛ إذ القصد غير معتبر فجرى ما لو وضعه تحت المطر.
ولو خضخضه في الماء وحرّكه بحيث تخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسله ثانية كالجريات.
ولو طرح فيه ماء لم يحتسب به غسلة حتّى يفرغ منه سواء كان كبيرا بحيث يسع الكرّ أو لم يكن ، خلافا لبعض الجمهور فإنّه قال في الكثير (٣) إذا وسع قلّتين لو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية. والوجه أنّه لا يكون غسلة إلّا بتفريغه منه مراعاة للعرف ».
__________________
(١) في « ب » : وتعاقبت عليه جريات.
(٢) المعتبر ١ : ٤٦٠.
(٣) في « أ » : في الكبير إذا وسع قلّتين. وفي « ج » : في الكرّ إذا وسع قلّتين.