الثلاثة بالانضمام إلى الأوّل أربعة.
وقوله عليهالسلام : « وهذان
الأمران » ، أي : بالقسمة الأوّلية. وحمل بعض القياس هنا على القياس البرهاني المنطقي
لا القياس الفقهي ، والظاهر حمله على التقيّة من ذلك الطاغية الغويّة.
ويحتمل أنّه
أراد عليهالسلام الدليل العقلي المؤيّد بالنقلي مطلقاً ، سواء كان
قياساً منطقيّاً أو غيره .. فإنّما يجري في أُصول الدين لا في الأحكام التي لا تعلم
إلّا بنصّ الشارع.
ورواه الحسن بن
علي بن شعبة في ( تحف العقول ) بلفظ : « أُمور الأديان
أربعة : أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الأُمّة على الضرورة التي يضطرّون إليها ،
والأخبار المجمع عليها وهي الغاية المعروض عليها كلّ شبهة والمستنبط منها كلّ
حادثة » .
فعلى رواية
التحف يكون عطف الأخبار على الضرورة تفسيريّاً ، وعلى رواية ( الاختصاص ) وهو يكون
بدلاً منها ، ويجوز أنْ يكون مفعول فعل محذوف منصوباً بتقدير أعني ، والأوّل أسهل
لسلامته من التقدير.
٥
ـ ومنها : ما رواه في (
الاحتجاج ) عن أبي عبد الله عليهالسلام في سؤال الزنديق ، وهو طويلٌ ، وفي آخره : ( قال السائل
: فما الفرق بين أنْ ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أنْ تخفضوها نحو الأرض؟ قال
أبو عبد الله عليهالسلام : « ذلك في
علمه وإحاطته وقدرته سواءٌ ، ولكنّه عزوجل أَمَر عباده وأولياءه برفع أيديهم إلى
السماء نحو العرش ؛ لأنّه جعله معدن الرزق ، فثبّتنا ما ثبّته القرآن والأخبار عن
رسول الله صلىاللهعليهوآله :
ارفعوا أيديكم إلى الله عزوجل. وهذا مجمع عليه فرق
الأمّة كلّها ».
٦
ـ ومنها : ما رواه
الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أحدهما عليهمالسلام أنّه قال : « إذا اختلفت عليكم أحاديثنا فخذوا بما اجتمعت
عليه شيعتنا ، فإنّه لا ريب فيه » .
__________________