إنْ لم يكن محدثاً بمعنى المَصْنُوع تعدّدت الآلهةُ ، وكذا لو وردَ خبر بقدم المشيئة وهو المشار إليه في أمرهم عليهمالسلام بالعرض على السنّة ، مثل « لا تنقض اليقين بالشكّ أبداً » ، أو « إلّا بيقين مثله » (١).
فإذا ورد خبرٌ ينقض الشّك باليقين في غير ما استثني من البلل المشتبه وغسالة الحمام وعيبة الحيوان ، أو ورد خبران متعارضان أحدهما مُطابقٌ والآخر مفارق ، فما شهدَتْ له السنّة كـ : « لا تنقض اليقين بالشكّ » و « النّاس في سعة ما لم يعلموا » (٢) ، فحق وإلّا فباطل.
قال : فالعرض على الكتاب على مثل ذلك ممّا لا يحتاجُ إلى الخبر في فهم المراد ، سواء من اللّغة أو الإلهام ، كما قال عليّ عليهالسلام : « إلّا أنْ يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن » (٣) ، أو إخلاص العمل كقوله ( وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ) (٤) ، وقول الصادق عليهالسلام : « ما من عبد حبّنا وزاد في حبّنا وأخلص في معرفتنا وسُئل عن مسألة ، إلّا نفثنا في روعه جواباً لتلك المسألة » ، أو عرف أنّ هذهِ الآية من المحكمات ، أو عرف بالإجماع أو غير ذلك من طرق اليقين ، فالعرض بهذا النحو لا يستلزم الدور.
السادس : ما نقل عن محمّد أمين ، وهو : أنّ المراد عرض الحديث الذي جاء به غير الثقة على واضحات الكتاب التي من ضروريّات الدين والمذهب. وربّما يستدلّ عليه بخبر الدامغاني (٥) ، والله العالم.
الثالث : استدلال الأئمّة عليهمالسلام على من يسألهُم ، كقولهم عليهمالسلام : « أما سمعت قول الله » (٦) ويسوق الآية ، وقولهم : « أما تنظر إلى قول الله » ويسوق الآية .. إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على المتتبّع.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨ / ١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ، ح ١ ، بتفاوت.
(٢) الكافي ٦ : ٢٩٧ / ٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٨ ، كتاب اللقطة ، ب ٢٣ ، ح ١. وفيهما : « هم في سعة حتى يعلموا ».
(٣) الأُصول الأصلية ( الكاشاني ) : ٤١. (٤) البقرة : ٢٨٢.
(٥) الاختصاص : ٥٨ ، البحار ٢ : ٢٤٠.
(٦) تفسير العيّاشي ٢ : ٢٩٣ / ٧٤ ، مختصر البصائر : ٣ ، البحار ٢٥ : ٦٣ / ٤٢ ، البحار ٧٢ : ٤٠٨ / ٤٩.