( الرابع ) ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم.
وقد اختلفوا فيه على خمسة مذاهب :
( الأول ) الحشوية : وهو أنه يجوز عليهم
الإقدام على الكبائر والصغائر.
( الثاني ) أنه لا يجوز منهم تعمد
الكبيرة البتة وأما تعمد الصغيرة فهو جائز ، بشرط أن لا تكون منفرا. وأما إن كانت
منفرا فذلك لا يجوز عليهم ، مثل التطفيف بما دون الحبة وهو قول أكثر المعتزلة.
( الثالث ) أنه لا يجوز عليهم تعمد
الكبيرة والصغيرة ، ولكن يجوز صدور الذنب منهم على سبيل الخطأ في التأويل ، وهو
قول أبى علي الجبائي .
( الرابع ) أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا
الصغيرة ، لا بالعمد ولا بالتأويل والخطأ. أما السهو والنسيان فجائز ثم إنهم
يعاتبون على ذلك السهو والنسيان ، لما أن علومهم أكمل ، فكان الواجب عليهم
المبالغة في التيقظ ، وهو قول أبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام .
( الخامس ) أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا
الصغيرة لا بالعمد ولا بالتأويل ولا بالسهو والنسيان. وهذا مذهب الشيعة.
واختلفوا أيضا في وقت وجوب هذه العصمة.
فقال بعضهم : إنها من أول الولادة إلى
آخر العمر.
وقال الأكثرون : هذه العصمة إنما تجب في
زمان النبوة. فأما قبلها فهي غير واجبة. وهو قول أكثر أصحابنا رحمهم اللّه تعالى .
__________________