البحث في معالم الدين وملاذ المجتهدين
١٥/١ الصفحه ٣٥ : في الطهارة والصلاة.
٩ ـ رسالة في
عدم جواز تقليد الميّت.
١٠ ـ مشكاة
القول السديد في تحقيق معنى
الصفحه ١١٠ :
وهو ظاهر.
وأكثر العلماء
على جواز التقليد لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد سواء كان عاميا أو كان عالما
الصفحه ٤٣٩ : : الاجتهاد والتقليد........................................... ١٠٨
الأصل الأوّل : تجزّي الاجتهاد
الصفحه ٩١ : وإن صدق عليه عنوان
التقليد بالإضافة إلى ما عداه.
ثمّ نختار
ثانيا : أنّ المراد بها « الكلّ » ـ كما هو
الصفحه ١٠٨ : المرتضى وهو الأقرب.
المطلب
التاسع : في الاجتهاد
والتقليد ، وفيه (٨) اصول.
(١) : الاجتهاد
هو استفراغ
الصفحه ٤٠٢ : المقتضي لذلك رعاية حال الميّت لا خوف الغاسل حيث قال الشيخ علي في
الرسالة : « ولا تسخّن الماء إلّا أن يكون
الصفحه ٤٠٠ : استعماله في غسل الميّت ، منها :
ما رواه الشيخ
في الصحيح عن زرارة قال : « قال أبو جعفر : لا تسخّن الما
الصفحه ١٨٣ :
الخمر ليلزم المستبعد أو المحال مع عدم الاقتصار في الرواية عليه ، بل قد جمع فيها
بينه وبين الميّت ولحم
الصفحه ٢٠٩ : الأصحاب
أنّه لا خلاف في عدم الفرق بين بول المسلم والكافر حتّى من ابن إدريس ، مع ذهابه
إلى الفرق في الميّت
الصفحه ٣٦٨ : الهرّة وإن أكلت الميتة وشربت ، قلّ الماء أو كثر غابت عن العين أو
لم تغب ؛ لعموم الأحاديث المبيحة
الصفحه ٤٠١ : يسخّن للميت الماء ، لا يعجّل له النار » (١). الحديث.
فرعان
:
[
الفرع ] الأوّل :
استثنى الشهيد
في
الصفحه ١٤٥ : الميتة الجيفة
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن كان قد تغيّر ريحه وطعمه فلا تشرب
الصفحه ١٨٢ : والخمر
والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الرّيح
نزحت حتى تطيب
الصفحه ٢٤٥ : ؛ لأنّ التنظيف (٤) مطلوب ، ولا شكّ في تأثير الميّتة في بعض أجزاء الماء
ولو قليلا فيستخبث في الجملة ، لا
الصفحه ٣٩٣ : اللحم نجس الميتة وكان المحلّ الملاقي
للماء منه خاليا من النجاسة فمات فيه واشتبه استناد موته إلى الجرح أو