الصفحه ٥٨ : والنصارى خاصّة ، ولا عبرة بغير التوراة والإنجيل من الكتب المنزلة.
ويلحق السامرة
باليهود والصابئون
الصفحه ٥١٦ :
الفصل السّابع : في حدّ
المحارب
وفيه مباحث :
[
المبحث ] الأوّل : المحارب من جرّد
سلاحا في برّ
الصفحه ٢٠٢ : شاء
كتب الحرّيّة في رقعة والرّقيّة في رقعتين ، ثمّ يخرج على أسمائهم فهنا فروض :
الأوّل
: تمكن
الصفحه ٤٣٢ : وغيره ممّا هو مذكور في كتب الطبّ. المسالك : ١٢ / ٦٩.
(٢) في « أ » : ما
يخاف منه الضرر.
الصفحه ٣٨٩ :
[
الأمر ] السادس : هجاء المؤمن ، والتغزّل بامرأة معروفة محترمة ، وكذا بالصّبيّ.
ويكره الإكثار
من
الصفحه ٥١٨ : أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمّ ينزل ، ويغسّل ، ويكفّن
، ويصلّى عليه ، ويدفن ويصلب مقتولا عند الشيخ (١) فيؤمر
الصفحه ٩٧ :
القسم الثالث
في الايقاعات
وفيه كتب :
كتاب الطلاق
والنظر في أركانه وأقسامه
ولواحقه
الصفحه ٢٦٧ : .
__________________
(١) نقله فخر
المحقّقين عن الشيخ وكذا الشهيد في الدروس ، ولم نعثر عليه في كتب الشيخ.
لاحظ الإيضاح : ٤ / ٥٦
الصفحه ٢٨٥ :
القسم الرابع
في الأحكام
وفيه كتب :
الأوّل
كتاب المواريث
والنظر في أمور:
الصفحه ٦١٧ : الايقاعات وفيه كتب......................................... ٩٧
كتاب
الطلاق
النظر الاول في الاركان
الصفحه ٦٢٦ : التكفير
قبل موجبه........................................... ٢٨٤
القسم الرابع في الاحكام وفيه كتب
الصفحه ٣٠٧ : وعمّ لأب وأمّ ، وخال لأب ، وخال لأمّ ، وخال لأب
وأمّ ، كان للعمّ من الأمّ سدس الثلثين ، وللعمّ من
الصفحه ٤٥ :
ولو وطئت
المطلّقة (١) بالشبهة ، ثمّ أتت بولد لستّة أشهر من وطء الأوّل ،
ولأقلّ من وطء الثاني ألحق
الصفحه ٣٣٥ : الفريضتين من أصل واحد ، وطريقه
أن نصحّح مسألة الأوّل ، ثمّ إن كان نصيب الثاني ينهض بفريضته من غير كسر فلا
الصفحه ٣٢٤ : للإمام.
ولو لم يكن
لهما وارث غيرهما انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى الإمام.
ولو كان كلّ