ولو خلّف خالا أو خالة لأمّ مع خالة لأب فللمتقرّب بالأمّ السدس وللمتقرّب بالأب الباقي ولا ردّ قطعا.
[ المبحث ] الثالث : لو اجتمع الأعمام والأخوال ، فللخئولة الثلث وإن كان واحدا ، والباقي للعمومة وإن كان واحدا.
ولو كانوا متفرّقين فللأخوال الثلث ، فللواحد من جهة الأمّ سدس الثلث ، وللأكثر ثلث الثلث ، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأبوين ، ومع عدمهم للمتقرّب بالأب ، وللأعمام الثلثان للواحد من الأمّ سدس الثلثين ، وللأكثر ثلثهما بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين بالتفاوت ، ومع عدمهم للمتقرّب بالأب كذلك.
ولو كان معهم زوج أو زوجة ، أخذ نصيبه الأعلى ، وللأخوال والخالات ثلث الأصل ، والباقي للأعمام والعمّات كما فصّلناه.
[ المبحث ] الرابع : عمومة الميّت وأولادهم وخئولته وأولادهم أولى من عمومة أب الميّت وخئولته ومن عمومة أمّ الميت وخئولتها ، وكذا عمومة الأبوين وأولادهم وخئولتهما وأولادهم أولى من عمومة الجدّين وخئولتهما ، وهكذا الأقرب يمنع الأبعد ، فابن ابن عمّ الميّت أولى من عمّ أبيه ، وابن ابن عمّ الأب أولى من عمّ الجدّ.
[ المبحث ] الخامس : لو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأمّ وعمّتها وخالها وخالتها ، فلمن يتقرّب بالأمّ الثلث بينهم بالسويّة ، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسويّة ، وثلثاه للعمّ والعمّة أثلاثا ، فيصحّ من مائة وثمانية.