المنفعة ، كما يصدق بملك الرقبة .
وما رواه محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : « هي له حلال ما أحلّ منها » ) (١) .
وقال ابن العلّامة قدسسره في « إيضاح الفوائد » : « اعلم أنّ السيّد ـ أي المالك للأمة ـ يملك منفعتين من أمته ، منفعة الاستمتاع ومنفعة الاستخدام ، فإذا زوّجها عقد على إحدى منفعتيها ، وبقيت المنفعة الأُخرى ، فيستوفيها في وقتها وهو النهار ، ويسلّمها إلى الزوج وقت الاستراحة والاستمتاع ، وهو الليل » (٢) .
وقال المحقّق الكركي قدسسره في « جامع المقاصد » : « والصيغة وهو لفظ التحليل ، مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حلّ من وطئها ، والأقرب إلحاق الإباحة به .
ولو قال : أذنت لك ، أو سوّغت ، أو ملكت فكذلك .
ولا تستباح بالعارية ، ولا بالإجارة ، ولا ببيع منفعة البضع ... .
والشرط الرابع : الصيغة ، ولا خلاف في اعتبارها ، لأنّ الفروج لا يكفي في حلّها مجرّد التراضي ، ولا أيّ لفظ اتفق ، بل لابدّ من صيغة متلقّاة من الشرع ، وقد اجمعوا على اعتبار لفظ التحليل ، وبه وردت النصوص ، فيقول : أحللت لك وطء فلانة ، أو جعلتك في حلّ من وطئها » (٣) .
فنقول : أين الإعارة للفروج ؟ وقد سمعت قول العلماء أنفاً : أنّه لا يستباح بالعارية ولا بالإجارة ، ولا ببيع منفعة البضع !! وإنّما صيغة التحليل المذكورة مستفادة من أدلّة الشرع ، وفق روايات صحيحة ذكرها العلماء في متون استدلالاتهم في باب أحكام الإماء ، فليراجع ثمّة .
______________________
(١) مختلف الشيعة ٧ / ٢٦٩ .
(٢) إيضاح الفوائد ٣ / ١٦٨ .
(٣) جامع المقاصد ١٣ / ١٨٢ .