مضافا إلى اشتمال تلك المعتبرة على عدم إعطائه من الزكاة.
وقد صرّح في الصحيحين بعدم جواز ذلك مع حاجته مع أنّ المكاتب يجوز دفع الزكاة إليه في الجملة.
وربّما يستدلّ له أيضا بخصوص الصحيحة الثالثة حيث حكم فيها بعدم وجوب الزكاة على المملوك في المال الّذي بيده لعدم ملكه له ، وعلى السيد لعدم وصوله إليه. وكأنّه أراد بذلك إخراج السيد له عن تصرفه وجعله للعبد وإن لم يكن ملكا له بحسب الشرع.
ويمكن المناقشة فيه : بأنّ المفروض في السؤال كونه في يد المملوك ، ولا (١) يفيد كونه مالا له بحسب العرف ليكون السؤال فيه عن مال العبد ، فيحتمل أن يكون السؤال عن مال السيد ممّا يكون في العبد ، فيكون الحكم بعدم وجوب الزكاة على السيد من جهة انتفاء تمكّنه من التصرف فيه لغياب ونحوه كما يقتضيه سائر الأدلّة ، ومن التعليل المذكور.
وعلى فرض كون السؤال عن مال العبد ، فقضية التعليل المذكور اختصاص الحكم بما إذا لم يتمكّن منه سيده.
وقد يدفع ذلك بأن عدم وصول المال إلى سيّده لا يفيد عدم تمكنه عنه ، فحمل السؤال على خصوص مال العبد ليكون المراد بالتعليل المذكور عدم تصرّف المولى (٢) فيه وتركه للعبد أولى.
وكأنّ الوجه في التعبير عنه بذلك علم السائل بعدم تملك العبد على الحقيقة ، فعبر عن مال العبد بالمال الّذي في يده وإن لم يكن ملكه.
مضافا إلى وقوع السؤال من وجوب الزكاة على العبد.
ولو فرض كونه من مال المولى لم يتجه السؤال عن ذلك ، ولا إطلاقه (٣) عدم وجوبها على السيد.
__________________
(١) في ( د ) : « وهو لا ».
(٢) في ( ألف ) : « الولي ».
(٣) في ( د ) زيادة : « عليهالسلام ».