بقدر النصاب للتأمّل (١) في شمول المملوك المذكور في النصّ له كان أولى.
ثالثها : أنّه إذا قلنا بملك العبد وقلنا بعدم وجوب الزكاة عليه من جهة عجزه عن التصرف ، أو لدلالة الأخبار عليه ، فلا زكاة في ذلك على سيده أيضا ؛ لانتفاء الملك بالنسبة إليه.
وأمّا إذا قلنا بعدم ملكه كان ماله مال سيده فيجب زكاته عليه مع تحقّق شرائط الوجوب بالنسبة إليه.
وقد قطع به جماعة من الأصحاب من غير خلاف يعرف منه.
ويمكن المناقشة فيه بأنّ الصحيحة الاولى صريحة في نفي الزكاة عن مال المملوك ، وهو قاض بسقوط وجوبها عن السيد والمملوك ، وكذا الصحيحة الثانية بناء على رجوع ضمير « عليه » إلى « الحال » كما هو ظاهر العبارة بل صريحها.
وهو الظاهر من الموثقة المذكورة أيضا ، وإن وقع السؤال فيها عن وجوبها على العبد إلّا أن استثناءه عليهالسلام ما إذا عمل له فيها المحمول على الندب قاض بعدم ثبوتها في المال مع عدمه.
وحينئذ فكما يؤخذ بظواهر تلك الإطلاقات في الحكم بعدم وجوب الزكاة على المملوك مطلقا فينبغي الأخذ بها كذلك بالنسبة إلى السيد أيضا ، فالتفصيل فيه بين القول بملك العبد وعدمه خروج عن ظاهر تلك الأدلة من غير دليل إلّا أن يقوم إجماع في المقام ، وهو غير معلوم.
وقد ينزّل هذه الأخبار ـ بناء على القول بعدم ملك العبد على المكاتب الذي لم (٢) يتحرز منه شيء ـ بورودها في مال المملوك الذي يصح تملكه بناء على ذلك منحصر فيه.
يدفعه بعد ذلك عن ظاهر تلك الأخبار جدّا.
وحمل المال فيها على المال العرفي قريب كمال القرب ، فلا داعي لحملها على المكاتب من جهة إضافة المال إليه.
__________________
(١) في ( ألف ) : « المتأمّل ».
(٢) لم ترد في ( ب ) : « لم ».