استقلال اليد على العين ممّا لا شاهد عليه في كلماتهم إن أريد به ما يشمل المذكور ، وإن أريد به استقلال اليد على العين بانتفاء المانع عن تصرفه فيه بالدفع والمنع وغيرهما من أنحاء التصرف فهو حسن إلّا أنّه غير حاصل في العين المستأجرة إذا لم يمكنه المستأجر من ذلك.
والعرف أقوى شاهد في المقام ؛ إذ لا يعد المال حينئذ إلّا في قبض المستأجر ، وتصرفه بعد دفع البائع إليه وجعل في تصرفه.
ويشهد لذلك ملاحظة الحال في المغصوب ؛ إذ مع كون اليد والثابت عليه شرعا يد المالك ولذا يمضي (١) أقاريره بالنسبة إليها ، وهو المنكر عند قيام المدّعي للعين ، ويكون بيّنته بينة الداخل عند تعارض البيّنتين إلى غير ذلك ، مع عدم كون العين مقبوضة له بالضرورة.
ومجرد تسليطه المالك على التصرفات المتعلقة بالعين من قبيل البيع والصلح والإصداق والهبة والوقف والإجارة بالنسبة إلى المدة الآتية ونحوها لا يعدّ تخلية مع كون العين في تصرف الغير ومنعه من استيلائه على نفس العين.
وكذا لو تصرف المشتري فيه على أحد الوجوه المذكورة ، وكون التصرف في العين قبضا لها وزيادة ممّا لم يقم عليه دليل على إطلاقه ، بل التصرف المفروض حاصل قبل القبض.
وقد أشرنا إليه في الفروع المتقدّمة.
وبين التصرف والقبض عموم من وجه أيضا كما لا يخفى على المشهور في العرف.
ويومي إلى ما ذكرناه من عدم حصول القبض بتسلّطه على المبيع على الوجه المفروض أنّه لو كان ذلك قبضا لم يكن للمشتري مطالبة البائع برفع يد المتصرف (٢) عنه بعد تسليطه البائع على التصرفات المفروضة ؛ لحصول القبض الواجب عليه.
ووجوب ذلك عليه ممّا لم يقم عليه دليل ظاهر سوى توقف القبض الواجب عليه حيث أخذ في التخلية رفع يده ورفع يد الغير عنه.
وأيضا لو اكتفى به في صدق القبض لكان التخلية على الوجه المذكور كافيا في صدق
__________________
(١) في ( ألف ) : « بمعنى ».
(٢) في ( د ) : « التصرف ».