زكاة » فإنّ ما تضمّنه من التفصيل ممّا لم يقل به أحد ، فليحمل على ما ذكرناه من حصول الغنى بقبول زكاة المال ، وإنّما فصّل بين الأمرين لبعد حصول الغنى بالفطرة.
ومنها الصحيح : « زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقطّ من كلّ انسان حر أو عبد كبير أو صغير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج » (١).
وهي كما ترى (٢) غير واضحة الدلالة على ذلك ، وإنّما فيه إطلاق وفي آخره إيماء إليه.
ومنها : الخبر المروي في الإقبال ، وفيه : « هي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة » (٣).
وفيه : أن الوجوب فيه أعمّ من الوجوب المصطلح ، فيدلّ على ثبوت الزكاة عليه في الجملة كما سيأتي إن شاء الله الكلام فيه (٤).
وأقصى ما فيه ظهور إطلاقه في الوجوب ، وبعد التصريح في الأخبار المتقدمة بالعدم يتعيّن حمله على الندب.
مضافا إلى اعتضاد ذلك (٥) بعمل الأصحاب ، بل الاتفاق عليه فيقيّد بها إطلاق الكتاب والسنة.
ثانيها : المراد بالغنى في المقام كما مرّ في زكاة المال من ملك قوت (٦) سنة لنفسه وعياله. وعليه عامة المتأخرين من غير خلاف يعرف بينهم.
وعن الشيخ في الخلاف (٧) : أنّه من ملك عين النصاب أو قيمته.
__________________
(١) الاستبصار ٢ / ٤٢ ، باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج ح ١٣.
(٢) في ( ب ) : « نرى ».
(٣) اقبال الاعمال ١ / ٤٦٥. ح ١٦.
(٤) في ( د ) : « فيه إن شاء الله ».
(٥) في ( د ) : « تلك ».
(٦) في ( ألف ) : « قوة ».
(٧) الخلاف ٢ / ١٤٦.