القياس على الدعاء والصدقة والحج ، فإنها مما تصل بالإجماع .
مسألة
:
اختلفوا أيضا
في جواز القياس في اللغات ، كما إذا ثبتت تسمية محل باسم لمعنى مشترك بينه وبين
غيره ، فهل يسمى ذلك الغير بذلك الاسم ، لوجود المعنى المقتضي للتسمية ، وذلك
كتسمية اللائط زانيا ، والنباش سارقا؟
فجوّزه في
المحصول ، ونقله ابن جني في الخصائص عن أكثر اللغويين ، كأبي
علي ، والمازني .
وذهب جماعة
منهم الآمدي ، وابن الحاجب ، وجزم به في
المحصول في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية إلى منعه.
وفائدة الخلاف
في هذه المسألة : ما ذكره في المحصول ، وهي صحة
الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر ، والسرقة ، والزنا ، على شارب النبيذ ، والنباش
، واللائط.
مسألة
:
ترتيب الحكم
على الوصف المناسب يقتضي العلية عند أكثر مجوّزي القياس بالعلة المستنبطة ، بمعنى
كون الوصف المناسب علة لذلك الحكم ، كقولك : اقطع يد السارق ، واقتل هذا القاتل.
__________________