مطلقا. وبذلك يظهر أن عموم « أيّ » ليس للشمول بل للبدل ، إلا أن الفرق
بينها وبين النكرة : أنّ النكرة إذا لم يسند الحكم فيها إلى ماضٍ تدل على فرد
وأفراد غير متعينة ، بخلاف « أي ».
والفرق بينهما
وبين المطلق : أن المطلق لا يدل على شيء من الأفراد ، بل على الماهية فقط.
قاعدة
« ٥١ »
الجمع ، إذا
كان مضافا أو محلّى بـ « ال » التي ليست للعهد يعمّ عند جمهور الأصوليين ، إذا لم
تقم قرينة تدل على عدم العموم.
إذا
علمت ذلك فيتفرع عليه فروع :
منها : إذا
قال : إن كان الله يعذّب الموحدين فأنت عليّ كظهر أمي ، وقع الظهار إن قصد تعذيب
أحدهم ، ولو قصد تعذيب الجميع أو لم يقصد شيئا لم يقع ، لأن التعذيب يختص ببعضهم.
ومنها : التلقيب
بملك الملوك ونحوه ، كـ « شاة شاة »
بالتكرار ، فإنه بمعناه أيضا ، فينظر إن أراد ملوك الدنيا ونحوه ، وقامت قرينة
للسامعين تدل على ذلك جاز ، سواء كان متصفا بهذه الصفة أم لا ، كغيره من الألقاب
الموضوعة للتفاؤل
أو المبالغة.
وإن أراد
العموم فلا إشكال في التحريم ، أي تحريم الوضع بهذا القصد ، وكذلك التسمية بقصده ،
سواء قلنا : إنه للعموم أم مشترك بينه وبين الخصوص.
__________________