الصفحه ١٢٤ : ونقله عن القاضي حسين في التمهيد : ٢٧١.
(٤) سنن ابن ماجة ١
: ٥٩٩ باب النّظر إلى المرأة حديث ١٨٦٥ ، سنن
الصفحه ١٨٩ :
وفيه نظر ، لجواز
رجوعه إلى الوجوب المخيّر ، فلا يلزم ارتفاع الوجوب مطلقا.
ومنها : التحريم
الصفحه ٢٨٦ :
الخير وبراءة الذّمّة.
هذا بالنظر إلى
ما ورد عنه صلىاللهعليهوآله ، وأما على ما رواه أصحابنا من
الصفحه ٣٩١ : .
هذا بالنظر إلى
الأقل ، فلا يجزئ أقل من ثلاثة على الصحيح ، وأما بالنسبة إلى الأكثر وأقل الكثرة
الصفحه ٥٧١ : بالعكس
٢٢
١٠١
يجوز النّظر إلى امرأة يريد نكاحها وهل يستحب أم يباح؟
٣٢
الصفحه ١٠٢ :
باب إطلاق اسم السبب على المسبب ، وإن جعلناه بالعكس فبالعكس ، والأول أرجح
، لما تقدم. ومن عكس نظر
الصفحه ٥٧٢ :
لو شك هل المنظور ممّن يجوز النّظر إليه أم لا جاز
النّظر.
٩٦
٢٧٠
لو شكت المرضعة
الصفحه ٢١٨ : اللفظ له (١).
وفيه نظر ، فإن ذلك من المجازات المشتهرة ، بأن يطلق البعض ويريد الكل ، أو يطلق
الخاصّ ويريد
الصفحه ٥٢٩ : ، تبعا للثاني الّذي هو تابع للأول.
ومنها : إذا
حضر الجمعة من لا تنعقد به ـ كالمرأة ـ لم يصح إحرامه إلا
الصفحه ٧٥ : ، فأخرج أحدهم كرها ، ففي بطلان استحقاقه نظر ، ولعل البطلان
أوجه مع خروجه عن كونه من سكانه عرفا.
ومنها
الصفحه ٢٩٨ : اتفقا على وقت الانقضاء حلف ، أو على وقت
الرجعة حلفت كما سلف ، وإلا ففي تقديم أيّهما نظر. هذا كله إذا لم
الصفحه ٣٨٦ : ما سبق ، وإن كان فردا ففي حمله على المطلق
نظر. ومثله استحباب كون إمام العراة وسط الصف ، وكذا المرأة
الصفحه ٥٩١ : الشهادتين لم يكن إسلاما بخلاف
الحربي والمرتد عن ملّة والمرأة
١٧
٧٥
لو أكره على كلمة
الصفحه ٢٥٨ : وعنده هرة ،
فقال صلىاللهعليهوآله
« أنها ليست بنجسة » إلى آخره (٢).
أو بالإيماء ، كما
إذا وقع جوابا
الصفحه ٥١٢ :
وكّله فيما سيملكه ابتداء لم يصح ، ويقرب من ذلك ما لو وكّلته المرأة في
العقد عليها بمهر معيّن وبرا