الأصحّ كما يأتي. خلافاً للحلبي في الأوّل (١) ، وللمرتضى في الثاني (٢).
وقليل كلّ نجس ككثيره في أصل النجاسة ، وفاقاً للمعظم ؛ لعموم الأدلّة. خلافاً للصدوقين فطهّرا ما دون الحمّصة من الدم غير الحيض (٣) ؛ للخبرين (٤) ، ولا يفيدان أزيد من العفو. وللسيّد ، فطهّر ما يرشّ من البول كرؤوس الإبر (٥) ؛ للصحيحين (٦) ، ولا دلالة لهما ولا مقاومة للعمومات ، وخصوص المكاتبة (٧).
فصل
[ في اشتباه النجس بالطاهر ]
النجس إن علم بعينه غسل ، وإن اشتبه فالحقّ جواز الاستعمال ما لم يقطع باستعمال النجس ، واللازم منه اجتناب فرد أو غسله ، إلّا فيما ثبت الاجتناب عن الجميع بنصّ أو إجماع.
وتفرقة الأكثر بين الشبهتين باطلة ، وحجّتهم عليها واهية.
وما استثني كالنجس في وجوب الاجتناب مطلقاً ؛ للاستصحاب.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤٠ و ١٤١.
(٢) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٣١ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٨٠.
(٣) نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : ٢ / ٨٠٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ و ٤٣١ الحديث ٤٠٧٥ و ٤٠٧٧.
(٥) رسائل الشريف المرتضى : ١ / ٢٨٨ ، تنبيه : قال السيد : والبول قد عفي عنه في ما يرشش عند الاستنجاء كرؤوس الابر.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠١ الحديث ٣٩٧٥ و ٣٩٧٦.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٩ الحديث ٤٢٢٨.