والفاضلين والشهيد (١) مقيّد بما ذكرناه.
ويستحب وضع الرداء لصاحب المصيبة ، ويكره لغيره ؛ للنصوص (٢) ، ووضع النبي صلىاللهعليهوسلم (٣) رداءه في جنازة سعد كان لعلّة ذكرها.
والمراد بالرداء ما يلبس فوق الثياب من العباءة ونحوها. وليس المداومة على لبسه متعارفاً في كلّ بلد وعصر حتّى يحصل بوضعه التمييز لكلّ ذي مصيبة ، فالنصوص المصرّحة بكونه علامة معرّفة له على الإطلاق ، إنّما وردت على تعارف بلادهم ، ففي المواضع والأوقات التي لم يتعارف فيها لبسه ينبغي له التمييز بفعل آخر كإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها كما ذكره الشيخ (٤) والإسكافي (٥) أو التحفّي وحلّ الإزار كما ذكره الحلبي (٦) ؛ إذ المستفاد من الأخبار (٧) عموم استحباب هذا التمييز.
ويستحب النعش وهو الجنازة لكلّ ميّت ؛ للمستفيضة الواردة في عمله لفاطمة عليهاالسلام (٨). وتخصيص استحبابه بالنساء مردود بعمل المسلمين في الأعصار والأمصار ، وتكرّر ذكر السرير والجنازة وتربيعها في ما لا يحصى كثرة من الأخبار.
__________________
(١) الاستبصار : ١ / ٤٨٦ ذيل الحديث ١٨٨٢ ، المعتبر : ٣٣٤١ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٤٦ ( ط ، ق ) ، ذكرى الشيعة : ١ / ٣٩٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٤١ الباب ٢٧ من أبواب الاحتضار.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٤٢ الحديث ٢٥٩٤.
(٤) المبسوط : ١ / ١٨٩.
(٥) نقل عن الإسكافي في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٩٣.
(٦) الكافي في الفقه : ٢٣٨.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٤١ الباب ٢٧ من أبواب الاحتضار.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٩ الباب ٥٢ من أبواب الدفن.