ولو قالت :
الكسر من الأوّل فالحيض من نصف السابع إلى آخر السادس عشر ، والباقي طهر.
ولو قالت :
الامتزاج بيوم ونصف ، فالحيض في الأوّل من أوّل الثامن إلى نصف السابع عشر ،
والباقي طهر. وقس عليه الثاني.
ولو اشتبه كون
الكسر من الأوّل والثاني والخامس عشر والسادس عشر حيض بالقطع والباقي مشكوك فيه ،
فتضمّ إليهما ما يتمّ به العدد بإحدى الثلاث.
وقس على ما ذكر
لو كان الامتزاج بنصف يوم ، أو قالت : أمزج إحدى العشرات بالأُخرى أو أحد العشرين
بالآخر بيوم أو أكثر والكسر من الأوّل أو الآخر أو غير ذلك من الأمثلة.
والضابط أنّ
عدد العادة يمكن أن يكون من ثلاثة إلى عشرة مع الكسر أو بدونه ، وفي كلّ صورة إمّا
تمزج أحد العشرات أو العشرين أو النصفين أو الشهرين بالآخر.
وعلى تقدير الكسر
إمّا تعلم كونه في الأوّل أو الثاني أو لا ، وعلى التقادير إمّا يكون المزج بالتام
من اليوم أو أكثر ، أو الكسر بالكسر من اللحظة والنصف وغيرهما ، أو بهما ، فيتخرّج
أقسام لا تحصى كثرة.
مسألة
التلفيق
: يطلق على
التشطير ، وقد عرفت اعتباره وفساد اليومين به ، وعلى اجتماع دمين تخلّل بينهما
نقاء في الحيض ، واعتباره إذا لم يبلغ النقاء عشرة ؛ إذ الطهر لا يكون أقلّ منها.
فلو رأت الدم
ثلاثة وانقطع وعاد في العاشر ، كان الكلّ حيضاً ، ويخصّص الحيض بالدمين ، وتجويز
كون النقاء المتخلّل بين حيض واحد أقلّ منها قد علم ضعفه.