أزاله بالوضوء ، والتفرقة تحكّم.
والارتماسي كالترتيبي في إمكان التخلّل ، والدفعة (١) العرفيّة لا ينافيه ، فيجري فيه ما ذكر قبل حصوله بآخر أجزاء الولوج ، وهو آنيّ.
قلنا : بل بكلّها بالتبادر ، وهو تدريجي.
ولو أحدث في أثناء غسل الجنابة بها أعاد ، ووجهه ظاهر. وبأكبر غيرها فكالأصغر في عدم النقض ؛ لما مضى منه ، وإيجابه ما يرفعه من طهارة كاملة ؛ لإطلاق الأدلّة. وقس عليه حدوث كلّ أكبر في أثناء كلّ غسل.
فصل
[ إجزاء الغسل عن الوضوء ]
لا وضوء مع غسل الجنابة ؛ للأصل والإجماعين والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٢) ، وإطلاق الأمر بالإطهار (٣) ، المراد منه الغسل إجماعاً.
والحقّ وجوبه مع باقي الأغسال سوى غسل الميّت ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للسيّد والإسكافي (٤).
لنا : الاستصحاب ، ودعوى الإجماع من الصدوق (٥) ، وعموم الآية (٦) ، خرج الجنب بالنصّ والإجماع ، فبقي الباقي ، وإطلاق الأمر به بحصول موجبه ،
__________________
(١) في النسخ الخطّية : أو الدفعة ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٦ الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.
(٣) المائدة (٥) : ٦.
(٤) رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : ٣ / ٢٤ ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٠.
(٥) أمالي الصدوق : ٥١٥ المجلس ٩٣.
(٦) مرّ آنفاً.