ترتوي فيه الماء وتحمله إلى عرفة ولم يكن ثمّ فيها ماء كما هو اليوم.
( و ) يوم ( عرفة ) (١) وإن لم يكن المغتسل بها ( والنيروز ) رواه المعلّى بن خنيس عن الصادق عليهالسلام ، واختلفوا في تعيينه ، والمشهور الآن أنّه أوّل نزول الشمس الحمل وهو الاعتدال الربيعي وأوّل فصله.
( والإحرام ) للحجّ والعمرة ( والطواف وزيارة أحد المعصومين وترك ) صلاة ( الكسوف المستوعب عمدا ) فلو كان نسيانا أو لم يستوعب لم يستحبّ ، والجاهل عامد.
( والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا بعد ثلاثة ) أيّام من صلبه مع الرؤية ، واحترز بالعمد عمّا لو رآه اتّفاقا ، فإنّ الغسل لا يستحبّ حينئذ.
ويمكن الغنى عنه بالسعي إلى رؤيته ، فإنّه يستلزمه عرفا.
والظاهر عدم الفرق بين المصلوب بحقّ وغيره ، لإطلاق النصّ (٢).
( وللتوبة مطلقا ) عن أيّ ذنب كان صغيرا أو كبيرا ( وقيّده المفيد (٣) بالكبائر ) والمرويّ (٤) فيه استماع الغناء ، وظاهر الرواية أنّه كبيرة.
( وللحاجة والاستخارة ) على بعض الوجوه لا مطلقا ، فإنّ لكلّ واحدة منها أنواعا من الصلوات والدعوات ، وليس جميعها يستحبّ لها الغسل ، فأمّا صلاة الحاجة المخصوصة بالغسل فمنها : ما رواه مقاتل بن مقاتل قال : قلت للرضا عليهالسلام : جعلت فداك علّمني دعاء لقضاء الحوائج ، قال : فقال : « إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمّة ، فاغتسل والبس أنظف ثيابك ، وشمّ شيئا من الطيب ، ثمّ ابرز تحت السماء فصلّ ركعتين تفتتح الصلاة ، فتقرأ فاتحة الكتاب و ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة ، ثم تركع وتقرأها خمس عشرة مرّة على مثال صلاة التسبيح ، غير أنّ القراءة خمس عشرة مرّة ، ثمّ تسجد وتقول في سجودك : اللهمّ إنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك فهو باطل
__________________
(١) « مصباح المتهجّد » ٧٩٠ ، السطر ٢ من الحاشية.
(٢) « الفقيه » ١ : ٤٥ ـ ١٧٥.
(٣) « المقنعة » ٥١.
(٤) « الفقيه » ١ : ٤٥ ـ ١٧٧ ، « تهذيب الأحكام » ١ : ١١٦ ـ ٣٠٤.