ولم تقبلوا للشّيعة صرفا ولا عدلا (١) لتقديمهم أهل بيت رسول الله ـ عليهمالسلام ـ والله ما استوحشوا لفراقكم ايّاهم ولا لقلّتهم وكثرتكم بل زادهم ذلك بصيرة وتمسّكا بالكتاب والسّنّة. (٢) ]
__________________
عليها فوطئها وحملت منه سقط عنه الحد ولحق به الولد ، ويقول : اذا لف الرجل على احليله حريرة ثم أولجه فى قبل امرأة ليست له بمحرم حتى ينزل لم يكن زانيا ولا وجب عليه الحد ، ويقول : ان الرجل اذا يلوط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يردع بالكلام الغليظ والادب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك ، ويقول : ان شرب النبيذ الصلب المسكر حلال طلق وهو سنة وتحريمه بدعة ( الى ان قال بعد نقل ما يقرب مما ذكر عن الشافعى وداود بن على الاصفهانى ما نصه ) : فاقتسم هؤلاء الفجور وكل منكر بينهم واستحلوه ولم ينكر بعضهم على بعض مع أن الكتاب والسنة والاجماع تشهد بضلالهم فى ذلك ثم عظموا أمر المتعة والقرآن شاهد بتحليلها والسنة والاجماع يشهدان بذلك فيعلم أنهم ليسوا من أهل الدين ولكنهم من أهل العصبية والعداوة لآل الرسول عليهمالسلام ».
__________________
(١) هذا التعبير مأخوذ من الاحاديث ؛ قال ابن الاثير فى النهاية ضمن بيانه معانى « عدل » ما نصه : « وفيه : لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ؛ قد تكرر هذا القول فى الحديث ، والعدل الفدية وقيل الفريضة ، والصرف التوبة وقيل النافلة » وقال الطريحى فى مجمع البحرين فى « ع د ل » ما نصه : « وفى الحديث : لم يقبل الله منه عدلا ولا صرفا اى فدية ولا توبة فالعدل الفداء والصرف التوبة » أقول : وقيل : المراد بهما فى بعض الموارد الصدق والكذب وفى بعضها الخير والشر ؛ وأنت خبير بأن المراد بهما عدم الاعتناء بمن يقال فى حقه تلك العبارة فكل من المعانى المشار إليها يكون صحيحا ومناسبا فى مورده.
(٢) هذا آخر العبارة التى نقلناها من نسخة م فقط كما أشرنا إليها فى موضعه ( وهو ص ٢٩٧ ) فيما مضى أعنى عند أولها وهو : « وليس من الخلاف شيء » وذكرنا ما كان فى سائر النسخ مكانها فى ذيل عبارة المتن.