(ص) قال : عليّ أقضاكم ، وأبىّ بن كعب أقرؤكم ، وزيد بن ثابت أفرضكم؟ (١) قالوا : نعم ، قالت الشيعة فنرى عمر قد خالف زيدا فى الفرائض وابن كعب فى القرآن وعليّا فى بيع أمّهات الاولاد ؛ فلا قول رسول الله قبل ، ولا آثار أصحابه اتّبع ، فهل طعن على عمر كطعنكم عليه فى خلافه عليّا ـ عليهالسلام ـ فى أمّهات الأولاد ، وخلافه زيدا
__________________
(١) قال مصنف كتاب الاستغاثة فى بدع الثلاثة ضمن ذكره ما يرجع الى عمر ما نصه ( ص ٥٥ من طبعة النجف ) : « ومنها أحكام المواريث فى الاسلام فان عمر أمر الناس ان يتبعوا قول زيد بن ثابت فى الفرائض وقال : ان زيدا أفرضنا ؛ فزادوا بعده فى الخبر : وعلى أقضانا ، وأبى أقرؤنا ، ثم أسندوا الخبر الى الرسول ـ صلىاللهعليهوآله ـ تخرصا وافتراء لان هذا بعيد من قول الرسول (ص) اذ لم يكن فى حياة الرسول لاحد ان يقول فى القضاء ولا فى الفرائض ولا فى غيرها ، وكان من حكم زيد بن ثابت فى أيام عمر ان جعل مال ذوى ـ الارحام وغيرها الّذي حكم الله به فى كتابه بقوله : وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ؛ للعصبة ، وقال زيد : لا يعطى ذو والارحام شيئا من الميراث عنادا لله ولرسوله فى ذلك ( الى آخر ما قال ) ».
فليعلم أن غير واحد من علمائنا ومتكلمينا صرح بأن النبي (ص) انما قال : « أقضاكم على » وخصه بهذه الصفة دون سائر الصفات كقوله : أفرضكم أو أقرؤكم أو أفقهكم لان القضاء يحتاج الى جميع أنواع العلوم فلما رجحه على الكل فى القضاء لزم أنه رجحه عليهم فى كل العلوم ، وأما سائر الصحابة فقد رجح كل واحد منهم على غيره فى علم واحد كقوله : « أفرضكم زيد ، وأقرأكم أبى » حتى أن جماعة منهم قرأ هذا الحديث المعروف المسلم بين الفريقين « أنت قاضى دينى » بكسر الدال حتى يكون قريبا من أقضاكم على ؛ والحال أن المتبادر منه كسر الدال ، قال المجلسى (ره) فى تاسع البحار فى باب جوامع الاخبار الدالة على إمامته بالنسبة الى قوله « قاضى دينى » بعد نقل حديث عن بشارة المصطفى فيه تلك الفقرة ما نصه : ( انظر ص ٢٩١ من طبعة أمين الضرب ) : « بيان ـ قرأ المحقق