من جملة القراءة ) (١). وهذا لا يدلّ على عدم دخول القائلين بعدم وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما في نافي الخلاف في عدم جواز الجهر في أخيرتي الإخفاتيّة.
فكأنّه قال : ولا خلاف بيننا معشر الموجبين الإخفات في مواضعه ، فإنْ أراد ابن إدريس من نفي الخلاف عدم الاعتداد [ بالمخالف (٢) ] لمعرفة نسبه فله وجه في الجملة بالنسبة إليه ، وإنْ أراد عدم المخالف بالأصالة بحيث لا يجوز الجهر أصلاً ولو على وجه مرجوح فلا يخفى ما فيه من عدم الوضوح ، فإنّ قبله ابن الجنيد في كتابه ( الأحمدي ) (٣) والسيّد المرتضى في ( المصباح ) (٤) وشيخ الطائفة في ( التهذيب ) (٥) قائلون بعدم وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما ، وملزومه جواز الإتيان بأحدهما في موضع الآخر.
وقد تقدّم كلام ابن الجنيد ، وأمّا السيّد المرتضى فقال نقلاً عنه ـ : ( هو يعني الجهر والإخفات من السنن الأكيدة ، حتى [ رُوي (٦) ] « إنّ من تركهما عمداً أعاد (٧) ») (٨). انتهى.
وأمّا الشيخ قدسسره فقال في ( التهذيب ) : ( والأفضل أن لا يقرأ بشيء (٩) في صلوات النهار جهراً ولا يخفي شيئاً من صلوات الليل ) (١٠). ثمّ استدلّ عليه بمرسل ابن فضّال عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « السنّة في صلاة النهار بالإخفات ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار » (١١).
ومقتضى هذه الأقوال جواز الجهر في موضع الإخفات وإنْ كان على مرجوحيّة ، كما لا يخفى على ذي رويّة.
__________________
(١) السرائر ١ : ٢١٨.
(٢) في المخطوط : ( بالمخالفة ).
(٣) عنه في مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٦ ، فتاوى ابن الجنيد : ٥٥.
(٤) عنه في المعتبر ٢ : ١٧٦ ، مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٩ / ذيل الحديث ١١٦٠.
(٦) في المخطوط : ( يروى ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٧) التهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٥. بالمعنى.
(٨) عنه في المعتبر ٢ : ١٧٦.
(٩) في المصدر : ( شيء ) ، بدل : ( بشيء ).
(١٠) التهذيب ٢ : ٢٨٩ / ذيل الحديث ١١٦٠.
(١١) التهذيب ٢ : ٢٨٩ / ١١٦١.