لبطلان الصلاة وأنّ زيادتها موجبة لذلك ، مع أنّه خرق للإجماع المركّب لقيامه على عدم الفرق بين الزيادة والنقص في الإبطال وعدمه ، بل النقص أوْلى بالإبطال من الزيادة ، وإنّ استلزام الزيادة البطلان ؛ لأنّ مرجعها إلى النقص. فإذا لم يمكن التخصيص في « لا تعاد » تعيّن كون تخصيصها لتلك ، فيكون بمنزلة الأخصّ مطلقاً بالنسبة إليها.
وأمّا النسبة بين « لا تعاد » ، وبين رواية « تسجد » باعتبار اشتمالها على عدم البطلان بالزيادة أيضاً عموم من وجه ؛ لما ذكرنا من أنّ النقص أنّما ذكر في فقرة مستقلّة لا دخل له بملاحظة النسبة بين « لا تعاد » ، وبين تلك الرواية من جهة اشتمالها على الزيادة ، كما أنّ بين « لا تعاد » ، وبين تلك الرواية من جهة اشتمالها على فقرة النقص أيضاً عموم من وجه.
وتوضيحه : أنّ رواية « تسجد (١)
أعمّ باعتبار اشتمالها على مطلق الزيادة من الخمسة أو غيرها ، كما أنّ « لا تعاد » أخصّ باعتبار اشتمالها على الزيادة إذا كانت من الخمسة دون غيرها ، ورواية « تسجد » أخصّ ؛ لاشتمالها على خصوص الزيادة ، كما أنّ « لا تعاد » أعم ؛ لشمولها الزيادة والنقص معاً. هذا حال رواية « تسجد » باعتبار اشتمالها على فقرة الزيادة.
وأمّا من حيث اشتمالها على فقرة النقص فهي أعمّ من « لا تعاد » ؛ لاشتمالها على مطلق النقص سواء كان من الخمسة أو غيرها ، كما أنّ « لا تعاد » ؛ أخصّ لاشتمالها على النقص من خصوص الخمسة ، ورواية « تسجد » أخصّ ؛ لاشتمالها على خصوص النقص ، ورواية « لا تعاد » شاملةٌ للزيادة والنقص.
إلّا إنّه يجب جعل « لا تعاد » مخصّصة لرواية « تسجد » من لجهتين ؛ لعدم صحّة العكس ؛ إذ لو خصّص « لا تعاد » بتلك ؛ فأمّا أنْ تخصّصَ بها بالنظر إلى كلتا الفقرتين فيلزم بقاؤها بلا مورد ، أو تخصَّصَ بها بالنظر إلى فقرة معيَّنة فيلزم الترجيح من غير
__________________
(١) انظر ص ١٦٠ هامش ١.