وعن الروضة أنه الأشهر.
وفي الحدائق (١) : أنه المشهور بين المتأخرين.
وظاهر العبارة المتقدمة عن النهاية (٢) البناء على الصحة لو دخل عليه الوقت وهو في الصلاة.
وعن المختلف (٣) : أنّه منصوص الحلبي (٤) ، وظاهر كلام القاضي (٥). وحكي ذلك أيضا عن الشهيد في البيان.
واستدلّ للصحة بأن الناسي معذور ومخاطب بالفعل على نحو الظانّ ، فيثبت له الحكم الثابت فيه.
وهو كما ترى ؛ إذ حمله عليه قياس ، والحكم كما عرفت مخالف للأصل ، فلا بدّ فيه من الاقتصار على مورد النصّ. والظاهر أن محل الخلاف ما إذا دخل عليه الوقت في الأثناء ، وأما إذا وقع الجميع خارجا عنه ، فالظاهر عدم الخلاف في الفساد.
وقد نفى عنه الخلاف في جامع المقاصد (٦).
وفي الحدائق : إنه لا خلاف فيه ظاهر.
وفي جامع المقاصد (٧) إن المراد به ناسي مراعاة الوقت. قال : وأطلقه الشهيد على من جرت منه الصلاة حال عدم حضور الوقت بالبال وعلى ما اخترناه ، فالظاهر عدم الفرق بين ناسي الحكم بالنسبة إلى أصل التوقيت أو وجوب مراعاة الوقت وناسي الموضوع والذاهل عن الحكم على أحد الوجهين أو عن الموضوع إلا أن حمل كلام من حكم بالصحة على جميع
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٦ / ٢٨٥.
(٢) انظر النهاية : ٦٢.
(٣) مختلف الشيعة ٢ / ٤٨.
(٤) الكافي للحلبي : ١٣٨.
(٥) انظر المهذب ١ / ٧١.
(٦) جامع المقاصد ٢ / ٢٨.
(٧) جامع المقاصد ٢ / ٢٨.