مع ما دلّ عليه من الأخبار والإجمال ، على أن الغاية في المكث هو الغروب.
ومنها : صحيحة زرارة.
وفي رواية عمار الساباطي : « إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس ، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلي حين يغيب الشفق » (١).
وفي رواية محمد بن شريح ، عن الصادق عليهالسلام : سألته عن وقت المغرب؟ فقال : « إذا تغيرت في الافق وقربت الصفرة وقبل أن تشبك النجوم » (٢).
وفي رواية يزيد بن معاوية المروية بطرق عدة : « إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها » (٣).
وفي مرسلة ابن أبي عمير القوية : « وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقده (٤) الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت فيه الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص » (٥).
وفي مرسلة ابن هشيم : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك؟ » قلت : [ لا ، قال : ] (٦) « لأن المشرق مطل (٧) على المغرب هكذا ـ ورفع عينيه فوق يساره ـ فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا » (٨).
وفي مكاتبة عبد الله بن وضاح : سأله عن الصلاة والإفطار إذا توارى القرص وأقبل الليل ، ثم زاد الليل ارتفاعا وستر الشمس وارتفع فوق الليل حمرته وأذّن المؤذّنون أو أنه ينظر
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٢٦٦ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ٢١.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٥٧ ، باب المواقيت ، ح ٦١.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٥٧ ، باب المواقيت ، ح ٥٨.
(٤) في ( د ) : « وتتفقد ».
(٥) الكافي ٣ / ٢٧٩ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ٤ وفيه : « جازت قمة الرأس ».
(٦) الزيادة من المصدر.
(٧) في المخطوطات : « يبطل » ، وما أدرجناه من المصدر.
(٨) الكافي ٣ / ٢٧٨ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ١.