ثانيها : أن يكون الضرب بباطن الكفين ، والظاهر الإجماع عليه ؛ إذ هو المعهود من صاحب الشريعة ، والذي جرت عليه الطريقة المستمرة المأخوذة من (١) أرباب العصمة عليهمالسلام. وإليه ينصرف إطلاقات الأخبار المذكورة المأثورة.
ثالثها : أن يكون ضربهما على الأرض دفعة عرفية ، فلا يجوز ضرب أحدهما مرة والأخرى أخرى (٢) ؛ إذ هو الظاهر من عدة أخبار الباب كالصحيح « على الصحيح تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك » (٣) ، الخبر.
وفي صحيحة اخرى : « تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما » (٤).
وفي رواية زرارة : « تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما » (٥).
إلى غير ذلك مما ورد على (٦) حكاية الأفعال.
وهل يعتبر أن يكون (٧) اليدان متقاربتين أو يكتفي بضربهما في آن واحد وإن كانتا متباعدتين؟ فقضية الإطلاقات جواز ذلك إلا أنه خلاف المعهود من الطريقة ، بل خلاف الظاهر من الأفعال البيانية. وقضية اليقين بالفراغ مراعاة ذلك. وقد عبّر جماعة منهم بوضع اليدين معا ، وهو ظاهر في وجوب ذلك.
رابعها : أن لا يكون هناك حائل بين باطن اليد والأرض ؛ إذ قضية الأخبار حصول الملاصقة بين اليد والأرض. وهو ظاهر الأصحاب. وفي شرح المفاتيح حكاية الإجماع عليه.
ويؤيده عموم المنزلة المستفادة من عدة من الأخبار ، ولا فرق بين أن يكون المانع في تمام العضو أو في بعضه ، ولا بين أن يكون المانع ( قبل الضرب أو يكتفى بالكشف عنه بعده أو
__________________
(١) في ( د ) : « عن ».
(٢) زيادة : « اخرى » من ( د ).
(٣) الإستبصار ١ / ١٧١ ، باب عدد المرات في التيمّم ، ح ٥٩٦ ـ ٤.
(٤) الإستبصار ١ / ١٧٢ ، باب عدد المرات في التيمّم ح ٥٩٩ ـ ٧.
(٥) الإستبصار ١ / ١٧١ ، باب عدد المرات في التيمّم ، ح ٥٩٥ ـ ٣.
(٦) في ( د ) : « في ».
(٧) كذا ، والأظهر : « تكون ».