وفيه أن الظاهر من الوجدان في المقام هو التمكن من الماء كيف كان كما يومي (١) إطلاق الأمر بالوضوء والغسل مقدّما عليه القاضي بوجوب تحصيل مقدمته حسب الإمكان.
كما هو أيضا معلوم في المقام من فتاوى الأصحاب ، وكأنّ ذلك هو الوجه في حمل الآية على ذلك كما حكي من أساطين المفسّرين كالطبرسي والزمخشري. وحينئذ فيدفع الإيرادان المذكوران.
كيف ، ولو لا ذلك لما وجب إذابة الثلج ونحوه ؛ لعدم وجود الماء عنده قبلها ، ولما وجب الوصول إليه من الأماكن البعيدة أو حفر البئر لإخراجه مع عدم صدق الوجدان قبله.
وما يرد (٢) على ذلك من بيان الفارق من الوصول إلى الماء الموجود بحفر ونحوه ، وبين إيجاده بعد عدمه بيّن الوهم ؛ لعدم تعليق التيمّم في الآية لوجود الماء ليتمّ الفرق المذكور ، وإنما المعلّق عليه الوجدان (٣) ، وهو غير متحقق قبل الوصول إليه بالأسباب المذكورة.
نعم ، لو كان الماء قريبا منه أمكن القول بصدقه ، وهو غير مورد النقض. على أنه لا يتمّ فيما ذكرناه من إذابة الثلج لعدم وجود مسمّى الماء قطعا.
حادي عشرها : لو طلب الماء قبل الوقت فإن علم بعد الوقت عدم تجدّد شيء اكتفى به ، ولو احتمل تجدّده لزمه تجديد الطلب في وجه قويّ ؛ إذ الأمر بالطلب إنما هو بعد دخول الوقت والاكتفاء بما قبله (٤) غير معلوم ، فينبغي على عدمه لو طلب لصلاة واحدة ، فالظاهر الاكتفاء به لما يأتي من الصلاة حضر وقتها أولا.
وحكم الفاضل في عدة من كتبه بلزوم إعادة الطلب لما دخل وقتها ما لم يعلم عدم تجدّد شيء. وكأنّ الوجه فيه لزوم الطلب له أيضا ، فلا يسقط بالطلب لغيره إلا مع العلم بعدم التجدد.
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « إليه ».
(٢) في ( د ) : « يورد ».
(٣) في ( ألف ) : « والوجدان ».
(٤) في ( د ) زيادة : « حينئذ ».