الإمام قام فصلّى الركعتين الأخيرتين مسبّحاً فيهما ، وأصحابنا وإنْ قالوا
: إنّه يقرأ ، لكن لم يذكروا الوجوب ، والأقرب عدم الوجوب ) .. إلى آخره.
وأما ما نقله
عن الشيخ رحمهالله فهو صريح كلام ( النهاية ) .
وأما ما نقله
عن المنتهى فهو أيضاً ظاهر ( المختلف ) في عدم الوجوب.
وأمّا نقله عن
الصدوق رحمهالله تحريم القراءة ، فلعلّه أخذه ممّا رواه في ( الفقيه )
من الأخبار المسقطة لقراءة المأموم ، إلّا أنّ بعدها ما يخرج المسبوق من ذلك
العموم ، قال رحمهالله : ( وروى عمر بن أُذَيْنَة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا أدرك
الرجل بعض الصلاة ، وفاته بعضٌ ، خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أوّل ما أدرك
أوّل صلاته ، إنْ أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين ، وفاته ركعتان
، قرأ في كلّ ركعةٍ ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب » .. إلى آخر
ذلك الصحيح ، وهو في الأمر بالقراءة صريح.
بل في (
الجواهر ) : ( إنّ الحرمة لم يصرّح بها أحد ، بل الظاهر الاتّفاق بين من تعرّض
لذلك على الرجحان في الجملة وإن اختلفوا في وجوبه وندبه ) . انتهى.
وبه يظهر ما في
نقل الحرمة من الاشتباه ، والمعصوم مَنْ عصمه الله.
وأمّا نقلَهُ
عن المحقّق الكراهة ، فلعلّه أخذه من إطلاق حكمه بقراءة المأموم ، وشموله لهذه
الصورة غير معلوم ، ولذا حصر في ( السرائر ) ، و ( المدارك ) ، و ( المختلف ) ، و ( الجواهر ) ، و ( الرياض ) الخلاف في الوجوب أو الاستحباب ، وهو ظاهر في هذا
الباب.
ولا يلزم من
تحريم القراءة أو كراهتها في مطلق المأموم جريانهما في المأموم المسبوق ، ولهذا
إنّ الصدوق وابن إدريس والمرتضى مع قولهم بتحريم
__________________