الصفحه ٥ : إلّا قوّموه ، حتّى اتّضحت الآراء وانعدمت الأهواء ،
ودامت الشريعة الواضحة البيضاء على امتلاء الآفاق
الصفحه ١٤ :
الشرع في كلا الموردين أيضا كذلك.
ومن الواضح
انّه لا يمكن التوصّل بهذا الحكم الكلّي ، أي وجوب الوضو
الصفحه ١٠ : ثلاثة أجزاء ، وأثبت هو في
ذلك الكتاب انّ الخلاف بين الشيعة والسنّة في المسائل الفقهية ليس على نحو
الصفحه ١٩ : فقهاء السنّة ، ولكنّهم لم يبيّنوا مجاريها وشروطها ومراتبها
على النحو المقرر في الفقه الشيعي.
وأمّا
الصفحه ٧٨ : ء
الحيوان ، وغيبته مع زوال العين.
__________________
(١) القراد ـ كغراب
ـ : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه
الصفحه ١١٥ : تلقاء وجهه مبسوطتين نحو
السماء ، ويدعو بالمأثور ، وأقلّه ثلاث تسبيحات ، وأفضله كلمات الفرج ، والتكبير
الصفحه ١٢٥ : : « صلاة بطن النخل : وهي أن لا يكون
العدوّ في جهة القبلة ». ونحوه في الذّكرى : ٤ / ٣٥٦.
الصفحه ١٤٩ : الإمام بالتوبة والاستغفار ، فإذا فرغ حوّل الرداء من
اليمين إلى اليسار وبالعكس ، ثمّ يكبر مائة نحو القبلة
الصفحه ٢٣٠ : مكّة على نحو من فرسخ. مجمع البحرين.
(٢) قال في الدروس :
١ / ٣٤٢ : وإحرام الصبيان من فخّ ، وقيل : من
الصفحه ٢٣٦ : .
(٢) في مجمع البحرين
: القراد ـ كغراب ـ : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه وهو كالقمّل للإنسان.
والحلم
الصفحه ٣٣٢ : ء : فهو طلب المرأة من وليّها ونحوه. جامع المقاصد : ٤ / ٣٧.
الصفحه ٣٦١ : المعجم
الوسيط : الدّنّ : وعاء ضخم للخمر ونحوها.
(٣) جمع خابية ، وهي
: فارسية معرّبة ، وهي الحبّ الّذي
الصفحه ٣٨٥ : .
__________________
(١) في جامع المقاصد : ٤ / ٢٢١ : « المراد
بالصرابة : كونها خالصة من خليط آخر كتراب ونحوه ، ولم أظفر له
الصفحه ٤٥٧ : من الصبيّ. مجمع البحرين.
(٢) ومعنى قوله : «
وإن طعن في السنّ » : ذهابه فيه على نحو قولهم : طعن في
الصفحه ٤٩٨ : ونقلها ونحو
ذلك.
(٣) الوديّ : فسيل
النخل وصغاره. لسان العرب.