وعن المفيد المنع منه في
الجاري والراكد.
وعن الديلمي
نهيه عن ذلك فيها. ويشهد لهما المرسلة المذكورة.
ومنها : البول
قائماً ، وفي البحار أنّه لا خلاف في كراهته.
ويدلّ عليه عدّة
أخبار كالقوي : « البول قائما من غير علّة من الجفاء » .
والصحيح
العادلة من الأحوال الّتي إذا « أصاب صاحبه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء
الله ، قال عليهالسلام : وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه
الأحوال » .
وكذا الحال في
التغوّط ؛ لرواية الخصال في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام : « وكره أن يحدث الرجل وهو قائم » .
ولا فرق بين ما
إذا خاف من ترشّش البول عليه وعدمه وما إذا كان على حالة يفضي إلى الاحتراز عنه أو
لا.
وفي نهاية
الإحكام : إنّ الأقرب أنّ العلّة هي التوقّي من البول ، فلو كان
في حال لم يقتصر إلى الاحتراز عنه كالحمّام زالت الكراهة.
وهو بعيد ؛ إذ
ما ذكره استنباط محض لا شاهد عليه ، بل نصّ الرواية المذكورة دافعة له.
وفي مرسلة ابن
أبي عمير نفي البأس فيه حال النورة ، فقد يؤذن بتخصيص الحكم به.
ونحوه حسنة
أخرى.
__________________