بما إذا لم يغلب على العقل كما هو الوجه في حمله.
وقد ذكر في (١) صحيحة زرارة الدالّة على نقضه إذا ذهب العقل ، والتعارض بينهما من العموم من وجه ، فكيف يستفاد بناؤه على ذلك الإطلاق.
هذا ، ثمّ إنّ الظاهر من أخبار الباب كون النوم بنفسه من الأحداث ، وقد صرّح به في بعضها كالصحيح : « لا ينقض الوضوء الّا حدث والنوم حدث » (٢).
وهو ظاهر الأصحاب ، ويعزى إلى بعضهم البناء على ناقضيّته من جهة احتمال طروّ الحدث. وقد يحمل عليه ترك الصدوقين بعدها في الأحداث.
ويستدل عليه بالقوي في بيان العلّة لنقضه أنّ النائم إذا غلب عليه النوم يفتح عليه كل شيء واسترخى ، فكان أغلب الاشياء ممّا يخرج منه الريح موجب عليه الوضوء لهذه العلّة.
وروايتي (٣) الكناني في الخفقة في الصلاة أنّه « إن لم يحفظ حدثا فعليه الوضوء (٤) وإن استيقن عدمه فلا وضوء عليه ».
وفيه : أنّ الرواية الأولى إنّما اشتملت على بيان الحكمة في ذلك وليس بيانا للعلّة المطردة كما يظهر من ملاحظة باقى العلل المذكورة فيها ، والأخيرة ضعيفة متروكة بين الأصحاب.
ويمكن حملها على الاستحباب بعد حمل الخفقة على غير النوم الغالب كما يشعر به الرواية.
وبالجملة ، لا يقاوم ظاهر هذين الخبرين ما مرّ من الأخبار الظاهرة فيما ذكرناه مع تأيّدها بظاهر المذهب.
__________________
(١) في ( د ) : « فيه ».
(٢) الإستبصار ١ / ٧٩ ، باب النوم ، ح ٤.
(٣) في ( د ) : « رواية ».
(٤) الإستبصار ١ / ٨٠ ، باب النوم ، ح ٨.