ولا فرق بين سبق الماء اليد في الوصول إلى النجاسة وعكسه ؛ لظاهر الاطلاق.
نعم ، لو سبقه اليد لا بقصد الاستنجاء كان كالنجاسة الخارجة ، ولو طهره حينئذ بحيث لم يتراح عند وصول الماء عن النحو المعتاد ففيه وجهان.
رابعها : لو استنجى على النجاسة الخارجة ينجس الماء بالوصول إليها ؛ إذ تلك كغيرها من النجاسات الخارجة. وإطلاق الروايات غير واضح الشمول لذلك ، وإنما المستفاد منها عدم التنجّس بسبب ملاقاة النجاسة عند المخرج.
ودعوى غلبة حصول الاستنجاء على النجاسة غير معلوم في تلك الأوقات.
على أنّ المفروض في الصحيحة الأولى مغايرة محل الاستنجاء ومكان الخلوة ، وفيه إيماء إلى أنّه المعروف في تلك الأزمنة.
وهل يعتبر اضمحلال النجاسة المزالة في الماء أو يجري الحكم مع بقاء أجزاء منه في الماء؟ وجهان.
وقد يفصّل بين ما إذا كانت الأجزاء ظاهرة متميّزة في الحسّ وما إذا كانت صغارا لا يتميّز إلّا بعد الفحص التامّ فيحكم بالطهارة لعدم خلوّ الماء عنه ؛ إذ استهلاك أجزاء الغائط في الماء بحيث لا يبقى أجزاء الصغار أيضا نادر جدّا فكيف يحمل عليه الإطلاقات المذكورة.
ثمّ إنّه لو شكّ في وجود أجزاء متميّزة في الماء فظاهر إطلاق الروايات البناء على الطهارة للحكم فيها بعدم البأس من تكليف بالفحص. وقد يفصّل بين ما إذا شكّ في وجود أجزاء متميّزة من أوّل الأمر وبين العلم بوجوده والشكّ في الاضمحلال كذلك ؛ لأصالة البقاء في الثاني.
وكأنّ الأولى أقوى.
ومنه يظهر الوجه في الإطلاقات مع البناء على النجاسة بمجرّد وجود الأجزاء الصغار.
خامسها : هل يختصّ الحكم بما إذا كان الاستنجاء عن طلب منه وقصد أو يعمّ صورة