فإلحاق (١) غيرها بما لا نصّ فيه بعد الغضّ عن الإجماع أولى.
وأما نزحها لموت البعير فيدلّ عليه بعد الأصل (٢) والإجماعين المنقولين والمحكي عن كشف الأساس (٣) صحيحة الحلبي المتقدمة.
ولا يقاومها رواية عمرو بن سعيد بن هلال الحاكمة بنزح الكر للجمل ؛ لضعفها ـ مع تأيّد الصحيحة (٤) بالشهرة المقطوعة واعتضادها بالأصل والحائطة.
والذي نصّ عليه جماعة منهم في المقام وفي الوصايا تعميمه للذكر والأنثى من الإبل (٥).
ونصّ عليه جماعة من أهل اللغة بل حكي اتفاق أئمة اللغة عليه إلّا أنّه قد يقال باشتهاره عرفا في الذكر ، ولذا صرّح الغزالي بعدم دخول الناقة فيه.
وقال الأزهري (٦) : إنّ شموله للنوعين في كلام العرب ولا يعرفه إلّا خواص أهل العلم باللغة.
وقال أيضا في توجيه قول الشافعي حيث حكم بانصراف البعير في الوصيّة إلى الجمل : إنّ شموله للناقة من محتملات اللغة الّتي لا يعرفها إلّا الخواص ، والوصيّة مبنية على عرف الناس.
وكأنّه لذا فسّره في القاموس (٧) بالجمل ، ثمّ قال : وقد يطلق على الناقة.
ومن ذلك ينقدح الاشكال في المسألة إلّا أنّ الأظهر وفاقا لجماعة من علمائنا من غير
__________________
(١) في ( ب ) : « فالخلاف ».
(٢) لم ترد في ( ج ) : « الأصل و ».
(٣) في ( د ) : « الالتباس » ، وهو الظاهر.
(٤) هكذا استظهرنا وقد يقرأ في ( ج ) ، وفي ( ألف ) و ( ب ) : « مع تأييده بصحيحة » ، وفي ( د ) : « مع تأيده بالصحيحة ».
(٥) زيادة في ( د ) : « وقد يستفاد من السرائر دعوى الاتّفاق عليه في المقام ».
(٦) كشف اللثام ١ / ٣٢١ ، نقلا عن المصباح المنير ١ / ٧٤ ( مادة يعى ).
(٧) القاموس المحيط ١ / ٣٧٤ ( بعر ).